بلاغ لمحاكمة المتهمين فى عدم تنفيذ حكم رفع اسم "شفيق" من ترقب الوصول

حوادث

الفريق أحمد شفيق
الفريق أحمد شفيق - أرشيفية

 

 

تقدمت هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق ببلاغ، إلى النائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق مع المتسبب فى عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى 16 نوفمبر الماضى بإلغاء القرار الصادر من النائب العام بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول كما طالبت بتحريك الدعوى الجنائية، ضد المسئول عن ذلك طبقا لأحكام الدستور.

 

وقالت الدكتورة دينا عدلى حسين وكيلة الفريق أحمد شفيق فى البلاغ المقدم إلى النائب العام وحمل رقم 15539 لسنة 2016، أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة، بإلغاء القرارين الصادرين من النائب العام بإدراج الفريق شفيق على قوائم المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول.

 

وحيث أن مصلحة الجوازات تشترط مخاطبة النيابة العامة رسميا فقد تقديم طلب رسمى للمكتب الفنى للنائب العام بمخاطبة مصلحة الجوازات لتنفيذ قرار محكمة الجنايات سالف البيان.


ولما كانت المادة 100 من دستور 2014 تنص على : "وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له بتحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله وكذا المادة 123 من قانون العقوبات تنص على :" يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة او أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من اى جهة مختصة.

وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف ولما كانت النيابة العامة هى الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام وقرارات المحاكم وفقا لنص المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية لذا نلتمس بالتحقيق مع المتسبب فى عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئول عن ذلك طبقا لأحكام الدستور.