3 سيناريوهات حول مصير "قانون التظاهر" بعد عدم دستورية المادة 10 (تقرير)

تقارير وحوارات

مظاهرات ترفض قانون
مظاهرات ترفض قانون التظاهر - أرشيفية



عاد الجدل من جديد حول قانون التظاهر بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها اليوم بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36.

وكشف قانونيون ونواب لـ"الفجر" عن السيناريو المتوقع بعد حكم الدستورية اليوم، متوقعين أن يتم مناقشة القانون تحت قبة البرلمان خلال فترة قريبة.


مقيم الدعوى: الحكم لن يستفيد منه المحبوسين

قال المحامي طارق العوضي، مقيم دعوى عدم دستورية قانون التظاهر، إن المحكمة الدستورية قضت اليوم بعدم دستورية المادة العاشرة فقط من القانون، وهذا لن يفيد الشباب المحبوسين على خلفيات قانون التظاهر، فالمادة تتعلق بسلطة وزير الداخلية فى رفض المظاهرة والإخطار بذلك قبيل انعقادها بـ24 ساعة، إذا رأى أنها تهدد الأمن.


وأوضح العوضي في تصريح لـ"الفجر"،  أن الحكم لن يؤثر على الأحكام القضائية ضد المحبوسين على خلفية قانون التظاهر.

وأضاف أن هناك عدد كبير من المقترحات للتعديل على القانون، متوقعًا أن يكون هناك تعديلًا جديدًا عليه بعد رفض المادة العاشرة من الحكومة أو مجلس النواب.


ودعى مجلس النواب أن يتصرف بحكمة خلال الفترة القادمة ليستجيب للمطالب المجتمعية بتعديل نصوص القانون، وإزالة حالة اللبس والاحتقان الموجودة، مشيرًا إلى أن المجلس من حقه إلغاء القانون كاملًا، وأن السلطة القضائية لا يمكنها التدخل في عمل التشريعية.


رئيس مجلس الدولة الأسبق: القضاء الإداري جهة منح إذن التظاهر

وأضاف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم الدستورية اليوم ملزم للكافة، حيث يترتب على عدم دستورية نص معين بالقانون بطلانه من وقت وضعه.

وأوضح الجمل في تصريح لـ"الفجر"، أن عملية تعديل القانون ستتم على النص لتحقيق المقصود منه، وعدم منح وزارة الداخلية والجهات الأمنية الحق في اصدار إذن بقيام المظاهرة.

وتابع: "بدلا من قيام مديرية الأمن والجهة الإدارية الاعتراض على المظاهرة باعتبار الدعوة لها تخل بالأمن العام يتم النص على أن يختص القضاء بذلك".
 
ولفت إلى أن الدستور وضع قواعد بديلة لتحقيق ما استهدفه من المحكمة لرفض الإذن وتحويله إلى ترخيص، مشيرًا إلى أن الداعون إلى مظاهرات يمكنهم الحصول على إذن من محكمة القضاء الإداري أو القضاء المستعجل المدني.


عضو بـ"تشريعية النواب": البرلمان سيعيد النظر بالقانون كاملًا
النائب محمد أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن المجلس سيعيد النظر بالقانون كاملًا، وأنه بصدد تقديم مشروع قانون بديل لقانون التظاهر الحالي، لافتًا إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس كانت تدرس بعض المقترحات قبل اصدار الحكم.

وأوضح أبوزيد في تصريح لـ"الفجر"، أن النواب لهم بعض الملاحظات على قانون التظاهر، خاصة المتعلقة بحبس المتظاهرين، وما يتعلق بمنع التظاهر وهي المادة التي حسمتها المحكمة الدستورية اليوم.

اصدار قانون التظاهر
قانون التظاهر كان قد أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت في نوفمبر 2013، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي تضمن 24 مادة بجانب مادتين إضافيتين.


نص المادة 10 من قانون التظاهر
"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".