ننشر حيثيات حكم أحقية المعوقين فى التعيين الدولة دون إعلان

أخبار مصر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بأحقية المعوقين فى التعيين بصورة مباشرة فى الجهات الإدارية دون حاجة إلى إعلان.

 

وأسست المحكمة قضاءها على أن المشرع أجاز  تعيين المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ضمن نسبة الخمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ،عن طريق ترشيح مكاتب القوى العاملة مباشرة وتحتسب هذه التعيينات من نسبة الـ (5%)، كما أجاز تعيينهم بشكل مباشر فى الجهات المشار إليها وبدون إعلان متى كانت الدرجة شاغرة وممولة من وزارة المالية ، إعمالاً للنصوص الدستورية المتعاقبة التى حرصت على  ضمان حقوق ذوى الإعاقة وأجل حقوقهم، توفير فرص عمل مناسبة لهم ارتباطاً بأوضاعهم الاستثنائية.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعى يطلب درجة شاغرة ومموله وفى حدود نسبة (5%) المقررة للمعاقين من مجموع العاملين بالوحدة، فكان لازماً علي الجهة الإدارية تُعيين المدعى انصياعاً منها لأحكام الدستور والقانون، إذ يغدو امتناعها عن تعيينه، إخلالاً بالقانون وتعطيلاً لنفاذ احكامه، وعزوفاً عن التزامِ قانونيِ مُلقى على عاتقها بتعيين  المعاقين لديها ضمن نسبة 5%..

 

وأكدت على أن ما يثار بأن الجهة الإدارية ليس ثمة إلزام عليها بتعيين المعوقين بشكل مباشر دون إعلان، ما دام أن نصوص القانون قد أجازت لها ذلك ولم تلزمها، حيث أن ذلك مردودُ علية ؛ بأن السلطة العامة لم تعد متاعًا لمن تقررت له إن شاء مارسها أو امتنع عن ذلك سلبًا أو رفضًا، القضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهةُ الإدارة أحدُ أطرافها لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذ تقصَّى بواعث الإدارة حال سكوتها، والقول بعصمة هذا السكوت أو الرفض يخالف مبدأ دستوريًا أصيلا بخضوع أعمال الإدارة لرقابــة القضاء.

 

وأوضحت صمت الجهة الإدارية عن تعيين المدعى فى حين أن الدرجة المطالب بالتعيين عليها شاغرة وفقاً لما صدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووازرة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الحظر عن تمويلها، بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية ذاتها هى من خاطبت رئيس مجلس الوزراء لحاجتها الماسة لشغل الوظائف الشاغرة لديها ، ثم تعود من بعد ذلك لتمتنع دون مبرر عن تعيينه رُغم توافر كل مبررات التعيين، الأمر الذى يكون معه مسلك الجهة الإدارية قد خالف صحيح حكم القانون وجدير بالإلغاء.