ننشر أسباب بطلان قرار نقل العاملين بمجلس النواب لجهات أخرى

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول ٤٠ دعوى جديدة، تطالب ببطلان قرارات نقل العاملين المنقولين من مجلس النواب.

 

وذكرت المحكمة، أن البطلان كما يتقرر بالنص عليه فإنه يترتب تلقائياً على إغفال الإجراءات الجوهرية والمهمة فى مراحل تكوين القرارات الإدارية، والتي من بينها ما يُقررها المشرع في شأن نقل العاملين بالعرض على لجنة شئون العاملين، فمتى كان ذلك؛ وإذ صدر القرار المطعون عليه دون العرض على لجنة شئون العاملين بمجلس النواب؛ الأمر الذى يجعله باطلاً من هذا الوجه.

 

وأضافت المحكمة، إذ يُشترط لصحة القرار الصادر بالنقل؛ أن يكون القرار مستنداً لواقع يؤيده وتحقيقاً للمصلحة العامة التي ترنو إليها ووجود عمالة زائدة بالجهة المنقول منها العامل، وحينئذ وجب على المحكمة أن تبسط رقابة المشروعية عليه وتجول ببصرها وبصيرتها فى ضوء الوقائع والأوراق المرفقة بالدعوى مقسطة غير قاسطة عن مدى ملاءة القرار للواقع والقانون لوزنه بميزان القانون والمشروعية والمصلحة العامة ،ولتستبين وجه الحق فيه.

 

وأوضحت المحكمة أنه عما إذا كان القرار جاء متسقاً مع القانون ومناسباً للواقع وما يبوح به، ونأياً به عن مظلة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها من عدمه، وأن تكون النتيجة التى يصل إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة ثابته ثبوتاً يقيناً لا مرية ومراء فيها منتجة فى الدلالة على مرادها ومعناها متفقة مع القانون، وإلا كان  القرار المستند إليها مفتقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب.

 

وأشارت المحكمة إلى أن القرار الذى صدر عن الجهة الإدارية عاقبة قرارات معاصرة للنقل بتعيين آخرين، وندبهم من جهات أخرى بما يوصم هذا القرار بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها بما قام عليه الدليل على النحو المتقدم، ومن ثم انتفى السبب الذى ارتكنت إليه الجهة الإدارية فى النقل بدعوى وجود عمالة زائده، بل إن ما وقعت فية يُعد تنكيلاً بالمدعين (دون سبب يقره الواقع و القانون ) بالنقل خارج الوحدة التي ينتمى إليها فى حين أنه قام الدليل على أنه ليس من العمالة الزائدة ، الأمر الذى يوقع هذا القرار فى حمأة عدم المشروعية والبطلان من هذا الوجه أيضاً.

 

 

وأكدت المحكمة أنه يفترض فى نقل العمالة الزائدة المنوط بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقدير احتياجات الجهات التى ينقلوا إليها، على أن يقوم بدراسة فعلية وواقعية عن احتياجات  تلك الجهات، إذ كيف يتم نقل العامل إلى جهات ليست فى حاجة إلى خدماته الفعلية بما يلحق بموازنة تلك الجهات المضرة ويثقل كاهلها بعمالة ليست فى حاجة إليها، وآية ذلك أيضاً ما وقعت فيه الجهة الإدارية من تخبط  حال إصدارها لعدة قرارات بالنقل تباعاً دون أن يكون ثمة دراسة لها قبل إصدارهما.

 

وانتهت المحكمة إلى أنه إذا لم يقع القرار المطعون عليه على الوجه الذى قرره له القانون، فسد القرار وإذ يَبطل المضي فيما فسد، ومن ثم يضحى القرار المطعون عليه مفتقداً للمشروعية المبتغاة في القرارات الإدارية وبالتالي أصبح جديراً بالإلغاء