تأجيل الطعن على رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي

حوادث

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، ، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى حسين حسن، والتى تطالب بوقف تنفيذ والغاء قرار وزارة الداخلية باجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الامنية لشبكات التواصل الاجتماعي، لـ ٦ ديسمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.

وكانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الادارى، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، اوصت بتأييد قرار وزير الداخلية باجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، "منظومة قياس الرأى العام".

وقال التقرير المعد من المستشار احمد سمير ابو العيلة، مفوض الدولة، ان وزارة الداخلية اصدرت كراسة شروط لاجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الامنية لشبكات التواصل الاجتماعى وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء في كراسة الشروط ان هدف المشروع هو استخدام احدث اصدارات برامج مظام رصد المخاطر الامنية لشبكات التواصل الاجتماعى والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الاراء المختلفك التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الامنية بالوزراة.

وأضاف التقرير أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات الا ان الدستور، وان كان قد كفل هذه الحقوق والحريات الا انها مشروطة بعدم تحاوز حدود المشروعية او المساس بالامن القومى او النظام العام، فهذه الخريات شأنها شأن او حرية اخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الدو يقتضيه صالح المجتمع.
 
وأكد التقرير أن حرية الرأى والتعبير تحتاج الى تنظيم استخدامها للحيلولة دون الحاق الضرر النفسى والمادى بالافراد او مؤسسات الدولة خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الانترنت في مصر الى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الامن القومى المصرى يستدعي قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة.

وأوضح التقرير أن القانون والدستور اوجب على وزارة الداخلية الخفاظ على النظام العام والامن العام والارواح والاعراض والاموال ومنع الجرائم وضبطها والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس الا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن ان هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لاى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الانترنت وليس من شأنه اختراق حسابات الاشخاص او الاطلاع على بياناتهم الشخصيك او الغير متاحه للكافك كما انه ليس من شأنه منع اى شخص من ابداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالامر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى.