"الصحة": فعّلنا الأنظمة ومطالبات علاج مصابي الحوادث لشركات التأمين فقط

السعودية

السعوية - أرشيفية
السعوية - أرشيفية


قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن قرار الوزارة الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قبل شركات التأمين هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة التي تنص على علاج مصابي الحوادث، مفيدًا بأن الوزارة كانت تتحمل تكاليف العلاج في الأعوام الماضية، وهذا التفعيل يأتي في المقام الأول لكي يستفيد المواطنون من الحصول على الخدمات العلاجية اللازمة في منشآت "الصحة" وكذلك في القطاع الخاص نتيجة الإصابات التي تسببها الحوادث المرورية.

وقال: " إن خطوة الوزارة الحالية ليست قرارا جديدا بل تنفيذا لما ورد في أنظمة التأمين لعلاج مصابي الحوادث وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، وما قامت به الوزارة مؤخراً هو فقط تفعيل للأنظمة ليستفيد منها المواطنون في الحصول على الخدمات العلاجية جراء الإصابات الناجمة عن الحوادث، وذلك في منشآت "الصحة" وفي القطاع الخاص، مما يسهم في تقديم خدمة طبية أفضل وخيارات علاجية أوسع وتسهيل الخدمات الإسعافية في توصيل المصابين لأقرب مستشفى متخصص، كما أن مصابي الحوادث يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتأهيلي والرعاية الطبية التي حصلت لهم كضرر من الحادث، وفي الحقيقة أن كثير من المواطنين لا يطالبون بتعويضهم عن هذه الأضرار أو الحصول على الخدمة الطبية المؤمن عليها".

وأضاف: " لا يوجد مبرر لرفع أسعار التأمين حيث إن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين تغطي علاج مصابي الحوادث وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي فقد جاء في المادة الثانية من هذه الوثيقة أن الأضرار الجسدية هي الوفاة والإصابات البدنية التي قد تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت، وبأن المصاريف الطبية هي نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الغير بسبب حادث مغطى تأمينيا بموجب هذه الوثيقة".
 
وتابع: "واستنادا إلى المادة الثالثة التي تنص على التزام شركة التأمين في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير إلى آخر المادة".

وواصل: "واستنادا إلى المادة الرابعة من نفس الوثيقة التي تنص على أنه في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية ( بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الاصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معا لن تتجاوز مبلغا اجماليا قدره 10,000,000 (عشرة ملايين ريال سعودي) حداً أقصى لمسئولية الشركة". 

وأكد المتحدث الرسمي لـ"الصحة" أن الوزارة لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل إن "الصحة" ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية وسوف تقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وفقا لتقرير الحادث.

 وأضاف، كما أن تفعيل الوزارة  لهذه المواد في وثيقة التأمين سيحقق الهدف المرجو منها بتوفير الخدمات العلاجية للحوادث بشكل سريع، وعدم تحميل المواطنين للأعباء العلاجية العالية جراء الحوادث مع ضمان تقديم رعاية طبية لجميع الأضرار والإصابات والأدوية والخدمات الطبية اللاحقة وتطوير الخدمات الإسعافية، وتخفيف الضغط على غرف الطوارئ في المستشفيات الحكومية.

وأكد أن جل اهتمام "الصحة" هو تقديم الخدمة الطبية العاجلة بالدرجة الأولى حال وقوع الحوادث المرورية، وأن تقدم العلاج من قبل المستشفيات التابعة للصحة أو القطاع الخاص. ​