للزوجة على زوجها حقوقاً بعد طلاقها .. تعرفوا عليها

إسلاميات

الطلاق - صورة أرشيفية
الطلاق - صورة أرشيفية


إنّ للزوجة على زوجها حقوقاً بعد طلاقها، ومنها:

أن يعطيها مؤخّر مهرها، وذلك في حال كان باقياً في ذمّة الزّوج، وحلّ أجله.
أن ينفق عليها، وأن يكسوها، وأن يؤمّن لها المسكن أثناء عدّتها، وذلك في حال كان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً، وفي حال كان طلاقهما طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، ولا سكنى، ولا مسكن، إلا في حال كانت حاملاً، وذلك خلافاً للحنفيّة، فقد اتفق الفقهاء على أنّه تجب النّفقة وتوابعها من كسوة وسكن، وذلك للمطلقة طلاقاً رجعيّاً، لأنّها تعتبر في حكم الزّوجة، وقد اختلفوا في المعتدّة من طلاق بائن، فمنهم من قال بأنّه يجب لها كلّ الحقوق، مثل الرّجعية والحامل، ومنهم من قال بأنّه لا يجب لها شيء، ومنهم طائفة قد توسّطت، فأوجبوا لها السّكنى فقط، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى "، الطلاق/6، وهذه تعتبر نصوص المذاهب بدءاً من المذهب الحنفي، حيث يقول صاحب فتح القدير:" وإذا طلق الرّجل امرأته فلها النّفقة والسّكنى في عدّتها رجعياً كان أو بائناً "، وقال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف:" وعليه - يعني المطلق - نفقة المطلقة الرّجعية وكسوتها، وسكناها كالزّوجة سواءً، وأمّا البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملاً فلها النّفقة والسّكنى وإلا فلا شيء لها ".

وأمّا بالنّسبة إلى السّكن، فقد ذهب بعض أهل العلم، ومنهم الشافعيّة والمالكيّة إلى أنّ لها السّكنى، وذلك في مدّة العدة، إلا أنّ المالكيّة قد خصّوا ذلك بما إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو كان مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة، قال في المدوّنة:" قلت أرأيت المتوفّى عنها زوجها أيكون لها النّفقة والسّكنى في العدّة في قول مالك في مال الميت أم لا؟ قال مالك: لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدّار للميت، قلت: أرأيت إن كان الزّوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء؟ قال: إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسّكنى من الغرماء، قال: هذا قول مالك ". 

أن يمنحها المتعة، وهو المال الذي يدفع للمطلقة، سواءً أكان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً أم بائناً، وقد اختلف فيها العلماء إن كانت واجبةً أم مستحبّةً، فإنّ الزّوجة المعتدّة من طلاق تجب نفقتها أثناء عدّتها، وذلك عند الجمهور، في حال كان طلاقها طلاقاً رجعيّاً، أمّا المطلقة طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، إلا في حال كانت حاملاً خلافاً للحنفيّة، والمقصود بنفقة المعتدّة المال الذي يدفع ليكفي نفقة مثلها مدّة فترة العدّة.

وأمّا المتعة فإنّها لا تسمّى نفقة، لأنّها تعتبر مالاً يقوم الزّوج بدفعه لزوجته المطلقة، إلا أنّ أصحاب المذهب المالكيّ يستثنون بعض الحالات التي لا تشرع فيها المتعة، قال المواق في التاج والإكليل:" وفي المدوّنة لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء، وقد سمي لها، ولا من اختارت نفسها لعتقها "، وقال اللخمي:" ولا من قامت لعيب ولا من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث ". 

متى يباح طلب الطلاق:
يباح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها في الحالات التالية: 

أن يكون الزّوج عاجزاً عن أداء حقوق الزّوجة، مثل النّفقة، أو المعاشرة، أو السّكن المستقل، ونحوها، جاء في المغني لابن قدامة:" وجملته أنّ الرّجل إذا منع امرأته النّفقة لعسرته وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيّرة بين الصّبر عليه وبين فراقه "، ويشمل ذلك أيضاً أن يكون الزّوج بخيلاً، ـو مقتراً عليها في النّفقة، بحيث يمنعها الحاجيّات.

أن يهين الزّوج زوجته، من خلال ضربها، أو لعنها، أو سبّها، ونحو ذلك، حتى وإن لم يتكرّر هذا الأمر، أي أنّه يجوز لها أن تطلب الطلاق حتى ولو حدث هذا الأمر من الزّوج مرّةً واحدةً، قال خليل:" ولها التطليق بالضّرر البيّن ولو لم تشهّد البيّنة بتكرّره "، وقال الدّردير في الشرح الكبير:" فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدّب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها ".

في حال تضرّرت المرأة من سفر زوجها، كأن يسافر الزّوج فترةً أكثر من ستّة أشهر، وخافت هي على نفسها من الفتنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:" وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر ".

أن يحبس زوجها فترةً طويلةً، وتضرّرت الزّوجة بفراقه، وهذا على ما ذهب إليه المالكيّة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:" وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأنّ الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدّم ".

أن يكون في الزّوج عيب مستحكم، مثل العقم، أو عدم قدرته على وطئها، أو أن يمرض مرضاً خطيراً منفراً.
أن تجد الزّوجة في نفسها نفوراً من زوجها، ولو لم تعرف سبب ذلك، فيكون لها العذر في طلب الطلاق، وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله:" وفي هذه الحالة يستحبّ لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمّل والصّبر، بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإنّ في طلبها الطلاق تفريجاً لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك ".

الحكمة من الطلاق:
لقد شرع الإسلام الطلاق لأغراض وأسباب اجتماعيّة هامّة وضروريّة، كما أن يكون هناك شقاق ونزاع بين الزّوجين، وأن تكون علائق الزّوجية قد تقطّعت بينهم، وحلت محلها الكراهيّة والنفرة، ولم يقدر المصلحون على إزالتها، فإنّ الحل لمثل هذه الحالة يكون بالطلاق، وإلا فإنّ الحياة الزّوجية تكون قد انقلبت إلى عكس الغرض المطلوب منها، لأنّ الزّواج إنّما شرع للجمع بين صديقين تنشأ بينهما مودّة ورحمة، لا أن يجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى الآخر.

قال سيد سابق في فقه السنة:" قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي الخلاف) وتنغصت المعايش. ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه ".