"المالية": تيسيرات جديدة بقانون المناقصات والمزيدات

الاقتصاد

عمرو الجارحي- وزير
عمرو الجارحي- وزير المالية


كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن تضمن مشروع قانون المناقصات والمزايدات والذي أجرت عليه الوزارة عدة تعديلات، لتيسيرات علي مجتمع الاعمال أبرزها رفع الحدود المالية للمناقصة المحلية لتتوافق مع القيم الحالية للنقود وقصر الإشتراك فيها علي الموردين ومقدمي الخدمات المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد وكذا دعم المشروعات الصغيرة من خلال إلزام الجهات الإدارية بتخصيص 10% من مشترياتها للمشروعات الصغيرة.

وأضاف "الجارحي"، أن التعديلات تدعم مبادئ الشفافية حيث ستلتزم الجهة الادارية بالاعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية عدا العمليات التي تتطلب طبيعتها ذلك، كما ستوجب الاعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الداخلية باحدي الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار.

 أما في حالة الممارسة والمناقصة الخارجية فيتم الاعلان  في إحدي الصحف المصرية والدولية التي تصدر بمصر، وذلك كله بما يعود بالنفع من توسيع قاعدة المنافسة والحصول على أفضل المنتجات والخدمات بأفضل الأسعار.

وقال انه لمزيد من الاحكام علي حالات التعاقد بالامر المباشر فقد تم تعديل القانون الحالي بحيث اصبحت الجهة الإدارية مُلزمة صراحةً بالحصول على عروض أسعار لما يتم التعاقد عليه للتأكد من مناسبة السعر بشكل جيد.

وتشجيعًا للإستثمار وتحقيق خطط الدولة الطموحة، فقد تضمنت التعديلات حكماً جديداً يجيز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصرى أو الأجنبى حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شامل التمويل يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

وترشيدًا للانفاق العام فقد تم استحداث نص يلزم الجهات الادارية بتقدير احتياجاتها واعداد خطة سنوية تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة قادمة وذلك قبل نهاية العام المالي بثلاثة اشهر علي الاقل ، وذلك وفق نماذج تعدها هيئة الخدمات الحكومية لهذا الغرض علي ان يتم نشر ذلك علي بوابة المشتريات الحكومية.

وقال أنه تم تخفيض مبلغ التأمين المؤقت إلى (1.5) % من القيمة التقديرية تشجيعاً للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة، كما نظمت التعديلات رد ذلك المبلغ إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً فور انتهاء البت الفنى، ودون توقف على طلب منهم، ورده إلى أصحاب العطاءات الأخرى فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من أرسيت عليه العملية بسداد التأمين النهائى أيهما أقرب.

كما تم استحداث حكماً يفرض على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد خلال مدد زمنية محددة، ونظمت المادة كيفية التسليم حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه.

وقال الوزير إن من أهم التعديلات هي أحقية مقاولي الباطن في تعديل قيمة عقودهم الخاصة بأعمال المقاولات علي ضوء تعديل قيمة العقد الاصلي بسبب الزيادات السعرية حيث نص مشروع القانون علي التزام المقاول الرئيسي بمحاسبة مقاول الباطن علي فروق الاسعار طبقا للقيمة المعدلة للعقد مع الجهة المتعاقدة.

وكشف الوزير عن تطور تشريعي مهم باستحداث مادة تتعلق بالفئات المحظور التعامل معها ومن ضمنهم الغير ملتزمين بالتأمين على عمالتهم الدائمة أو المؤقتة ومن أُدين  في إحدي الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات او من حكم عليه بالتهرب الضريبي أو الجمركي.

وأشار إلى أن من المواد المستحدثة ايضا مادة تنظم إجراءات محاربة الفساد حيث تنص علي تعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذا القانون من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكامه للمساءلة التاديبية دون الاخلال بحق إقامة الدعوي المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.

وفيما يخص مكتب متابعة التعاقدات الحكومية بوزارة المالية، أشار الوزير إلى تعديل المادة الخاصة به لتنص صراحة علي حق كل صاحب شان التقدم بشكوي كتابة للجهة الادارية بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد فاذا لم يتم الفصل فيها بمعرفة الجهة الادارية يكون له الحق في التقدم بشكواه إلى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية والذي يحدد مهامه واجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.