بوابة الفجر

تعرف على الزكاة وأحكامها ووقت خروجها

بوابة الفجر

الزّكاة لغةً لها عدّة معانٍ وهي مصدر زَكَوَ، وجمعها زَكَوات، وبيان دلالاتها على النحو الآتي: التّطهير فالزكاة تعني تطهيرالمال ممّا عَلِق به من شوائب الحرام دون قصد من المسلم، وتصريفات هذا المعنى هي زَكَى يُزَكِّي تَزكيةً.

الزّكاة اصطلاحًا: هي عبادة مفروضة يؤدّيها المسلم القادر لله -سبحانه- بإخراج جزء من مال مخصوص شرعًا، لطائفة مخصوصة، بشروطٍ وضوابطٍ مخصوصةٍ

أحكام زكاة الفطر إنّ لزكاة الفطر أحكام وشروط ينبغي التنبيه إليها، ومن أهمّها وجوب زكاة الفطر: أي تجب على كلّ فرد مسلم قادر على إخراجها، سواءً كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، فقد صحّ في الحديث: (فرَض رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- زكاةَ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ من المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ لذا يجب على المسلم القادر إخراجها عن نفسه، وعن كلّ من تجب عليه نفقتهم؛ مثل: الزوجة والأبناء ذكورًا وإناثًا، والأب والأم، وتجب على المولود الذي يُولد قبل صلاة العيد؛ فتُخرجُ عنه.

الحكمة من تشريع زكاة الفطر 

فرض المولى -عزّ وجلّ- على عباده فريضة الصوم، وجعل غاية ذلك تحقيق التّقوى بقلوب عباده، وجاء تشريع زكاة الفطر في آخر شهر رمضان المبارك ليكشف هذا التّشريع عن رحمة الله -عزّ وجلّ- بعباده، وتفضّله عليهم بتسهيل الطريق لهم لقبول صومهم، وتحصيل تمام أجره وثوابه، ذلك أنّ الصائم قد يسهو أو يغفل، فتأتي صدقة الفطر تنقيةً لصيام العبد ممّا يكون قد شابه من غفلةٍ أو تقصيرٍ أو سهوٍ أو إثمٍ، وهو كذلك تطهير للصائم ممّا أصابه من لغو الكلام أثناء صيامه، ويُظهر تشريع زكاة الفطر رحمة الإسلام بالفقراء والمساكين والمحتاجين، خاصّة في أيام الفرح والسّرور بإتمام طاعة مفروضة، وإقبالهم على عيد الفطر، لتكون صدقة الفطر سببًا في إدخال السرور والبهجة على نفوسهم، وسدًّا لاحتياجاتهم الكثيرة، وصدقة الفطر إعلانُ شكرٍ لله -تعالى- على ما وفّق به عباده من إتمام فريضة الصيام، وقد تناول الفقهاء قديمًا وحديثًا أحكام زكاة الفطر، وذلك لتشعّب أحكامها ومسائلها.

هل يجوز إخراج الذكاة في رمضان نقدًا؟ 

تعددت المذاهب الفقهية في مسألة جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وذلك تبعًا لاختلاف فهم الفقهاء لدلالات النّصوص الشرعية الواردة في المسألة، ويكشف استقراء أقوال أهل العلم لهذا الموضوع عن ثلاثة آراء؛ هي: الجواز والمنع والجواز بشروط، وبيان ذلك فيما يأتي:[١] الرأي الأول: تحريم ومنع إخراج القيمة نقدًا، وهذا مذهب جمهور العلماء، واستنادهم في ذلك حديث رسول الله: (كنا نخرج زكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ).

الرأي الثاني: جواز وإباحة إخراج القيمة نقدًا، وهذا مذهب السادة الحنفية وغيرهم، مثل: الثوريّ، والبخاري، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصريّ، الحافظ ابن أبي شيبة، واستدلوا بسكوت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، والمسكوت عنه مُباح، حيث إنّ معاذًا بن جبل -رضي الله عنه- أخذ من أهل اليمن اللبيس والثياب، وعلّل ذلك بأنّه أنفع وأصلح للفقراء من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وإلى هذا الرأي ذهب الإمام القرطبي، حيث رأى أنّ العبرة بسداد حاجة الفقراء والمحتاجين. 

الرأي الثالث: جواز إخراج القيمة نقدًا إذا كان المال يحقّق مصلحة الفقير أو دعتْ له الحاجة، وهو رأي الإمام ابن تيمية رحمه الله، حيث ذهب إلى مشروعيّة ذلك تحقيقًا للعدل واعتبارًا للحاجة والمصلحة الرّاجحة، ويُرجّح هذا القول لجمعه بين الأدلة وتحقيق مقاصد الإسلام، حيث إنّ حال كثير من النّاس في هذا الزمن الاحتياج إلى المال أكثر من حاجتهم للطعام، وذلك لتعدّد التزامات المعيشة. تعريف زكاة الفطر لغةً واصطلاحًا بيّن العلماء المقصود بالزكاة لغةً واصطلاحًا؛ وفيما يأتي بيان ذلك: 

وقت إخراج زكاة الفطر: من غروب شمس ليلة عيد الفطر، ويمتدّ إلى ما قبل الشروع في صلاة العيد، ففي الحديث الصحيح أخبرعبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- قال: (أمَر بزكاةِ الفِطرِ، قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ)،[٧] وأفتى أهل العلم بجواز إخراجها أيام شهر رمضان من باب تحقيق مصلحة الفقراء والمحتاجين. مقدار زكاة الفطر: القدر الواجب في زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت أهل البلد سواءً كان صاع من القمح، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط، أو الأرز، أو دقيق القمح، أو ما هو في حكمه، والصاع كما هو مقرّر عند أهل العلم أربعة أمداد، ومقدار المدّ يكون بملء كفّي الرجل معتدل اليدين، وعليه فالصاع يعادل اثنين ونصف كيلو غرام.