التأديبية: من حق المتهم مواجهته بالتهم المنسوبة إليه

حوادث

بوابة الفجر


أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن من حقوق الدفاع للمتهم إحاطته بالمخالفة المنسوبة إليه، وبمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام، حتى يستطيع الدفاع عن نفسه، وأن تكون الاتهامات ثابتة قبله في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، ومن ضمانات التحقيق تحقيق ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتفنيدها ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته وبغير هذا لا يمكن الوصول إلي الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان.

وأشارت أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ويلزم إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يستند على نتيجته قرار الاتهام.

وأضافت المحكمة، أن التحقيق هو وسيلة استبيان الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في إمكانها الفصل على وجه شرعي في الاتهام المنسوب إلى العامل سواء بالبراءة أو الإدانة، وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر غير مستند إلى تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر استنادًا إلى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قرارًا أو حكمًا غير مشروع، والتحقيق لا يكون صحيحًا إلا إذا تمت مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه.

كما لا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحًا في محله وغايته، إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بحيث يحدد عناصرها بوضوح ويقين، من الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر علي نحو تجهل معه الواقعة وجودا وعدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلي المتهم كان التحقيق معيبًا ويكون قرار الجزاء معه معيبًا.

جاء ذلك في حيثيات حكم براءة محام بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومدير إدارة العقود بالهيئة من التهم المنسوبة لهم وهي الاهمال والتقصير في أداء الأعمال القانونية الخاصة بالعمل.

فيما عاقبت المحكمة، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بعقوبة الإنذار لاتهامه بالاهمال والتقصير في العمل المنوط به.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.