6 فبراير.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية

حوادث

بوابة الفجر




حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 فبراير لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من "سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره"، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذيه له.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 3 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية.

وتنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن "تسرى أحكام القانون على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها".

ويعرف القانون الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أنها أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.

وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:

أولًا: المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الاحكام.

ثانيًا: فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال اليها من السلطات المختصة.

ثالثًا: إعداد مشروعات العقود وإبداء الأراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.

رابعًا: إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامرالتنظيمية والفردية.

خامسا: معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية.

سادسًا: الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الإدارة.