عمومية الغرف السياحية تطالب وزير السياحة والآثار بتعديلات على قوانين المهنة

أخبار مصر

بوابة الفجر


اختتمت الجمعيات العمومية للغرف السياحية مساء اليوم اجتماعها والذي دعى إليه "ملتقى الجمعية العمومية" بناء على اقتراحات الاعضاء لمناقشة جدول الأعمال. 

وانتهى الاجتماع إلى عدة قرارات و توصيات أولها، التمسك بقرار فخامة رئيس الجمهورية بالمرسوم بقانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤ والأحكام الصادرة فى شأن إجراءات العملية الانتخابية للغرف السياحية واتحادها واللائحة المحصنة بنص الأحكام ذاتها ورفض المقترح المقدم من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية بإلغاء او بتعديل القانون ٨٥ لسنة ٦٨ لعدم حاجة القطاع لهذا التعديل الذى يستهدف الألتفاف على القانون والأحكام وقرار السيد رئيس الجمهورية بمرسوم بالقانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤. 

رفض مناقشة أية مقترحات حول إلغاء أو تعديل القانون والتقدم بطلب لوزير السياحة بإعداد مشروع قانون "السياحة الموحد" فور انتخاب مجالس جديدة للغرف والاتحاد وفق للقانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤ والأحكام الصادرة إستنادا له فى شأن انتخابات الغرف وفى إطار الالتزام بتوصيات أجتماع اليوم خاصة فى شأن اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية و التى تشكل بقرار السيد وزير السياحة. 

رفع مذكرة لوزير السياحة للمطالبة بتضمين الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية للغرف السياحية السماح بتنفيذ إجراء الانتخابات على مراحل تشمل كل غرفة فرعية على حدى فى تاريخ لكل منها ضمانا لمشاركة جموع المنشأت فى أنحاء الجمهورية دون عناء مع تطبيق كافة الشروط المطلوبة لذلك. 

على أن يصدر وزير السياحة قرارا بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات على أن يرأسها ثلاثة مستشارين من غير المنتدبين لأعمال بالوزارة والجهات التابعة لها بدعوة من السيد وزير السياحة بالتنسيق مع معالى وزير العدل وبترشيح من سيادته والجهة القضائية التابعين لها لندبهم لذلك على إلا تقل درجة كل منهم عن رئيس إحدى محاكم الاستئناف. 

ويتم إجراء الانتخابات داخل نفس القاعة أو جزء منها على أن تلحق بها كاميرات بشاشات عرض للحضور بالقاعة ضمانا وإعلانا لشفافية العملية الانتخابية وتكون صناديق الاقتراع زجاجية شفافةويجوز استخدام التصويت الألكترونى المباشر داخل القاعة على شاشات كمبيوتر معدة لذلك تظهر نتيجة العملية الانتخابية مباشرة أولا بأول ومع انتهاء كل شخص من التصويت. 

رفع مذكرة بطلبات شركات السياحة موجهة لمعالى وزير السياحة تتضمن طلب ألزام السادة مستشار الوزير لبوابة العمرة و لجنة تسيير الاعمال بإجراء حوار حقيقى حول ضوابط العمرة المقترحة دون إقصاء لأى من الشركات و التى عددها يقارب ٢٦٠٠ شركة

رفع مذكرة بطلبات شركات السياحة موجهة لمعالى وزير السياحة تتضمن طلب وضع ضوابط للعمرة والحج فى وجود مجلس جديد منتخب وفقا للقانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤ واللائحة المحصنة بحكم قضائى مع الالتزام بالأحكام القضائية المستندة للقانون ٦٠ لسنة ٢٠١٤ لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. 

على أن تثبت ضوابط العمرة لفترة ٤ سنوات هى عمر المجلس الجديد وفقا لصحيح القانون ويجوز مد العمل بها بعد ذلك لأربعة سنوات أخرى أو تعديلها والعمل بها لأربعة سنوات هى عمر المجلس التالى. 

رفع التوصية الصادرة بإجتماع اليوم لمعالى وزير السياحة بشأن اعتماد الضمانة المالية المطلوبة لبوابة العمرة بشيك يسلم لغرفة الشركات ولصالحها مع الأخذ فى الاعتبار عدم التعارض ما بين الضمانة المالية المنصوص عليها والضمان المالى الذى نص عليه فى القانون ٣٨ لسنة ٧٧ قانون إنشاء شركات السياحة وتنظيم عملها. 

مخاطبة معالى دولة رئيس الوزراء ومعالى السيد وزير المالية ومعالى السيد وزير السياحة لتفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية بشأن إرجاء الاقساط المستحقة للبنوك على الشركات العاملة فى النقل السياحى حتى الخروج من أزمة كورونا أو يونيو القادم أيهما أقرب مع أعفاء الشركات من الفوائد وغرامات التأخير من بداية جائحة كورونا وحتى التاريخ المشار إليه على أن يتضمن الخطاب الموجه لمعالى وزير السياحة تبنى مطلب قطاع الشركات فى هذا الشأن لدى جهات الاختصاص المشار إليها سعيا نحو تحقيق مطلب الشركات بدعم الوزارة لها فى هذا الشأن. 

رفع مذكرة لمعالى السيد وزير السياحة تتضمن مطلب الشركات بتفعيل قائمة أسعار النقل السياحى المعدة بمعرفة غرفة شركات السياحة مع ألزام الشركات بتنفيذها والأخذ فى الاعتبار تعديلها من الغرفة دوريا وفق المتغيرات السائدة كل فترة مع إيقاف الشركات المخالفة وتحقيق الرقابة الكاملة فى هذا الشأن. 

مخاطبة معالى دولة رئيس الوزراء ومعالى وزير المالية لتفعيل الاتفاق المبرم مسبقا بين فرع غرفة شركات السياحة بالأسكندرية والجمارك فى شأن السماح للسائح المصرى كمواطن فى رحلة سياحية ترفيهية بمعاملته معاملة السائح وفقا لمفهوم السائح المطبق عالميا مع إخطار جهات الاختصاص لعدم أعتراض السيارات السياحية الناقلة للسائح المصري.

على أن يخاطب وزير السياحة لتقديم الدعم لدى الجهات المنوط بها فى هذا الشأن من منطلق حرص الوزارة على دعم الشركات والنهوض بالقطاع. 

مطالبة وزير السياحة بتضمين الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية للمنشآت السياحية مهما تعددت فروعها عدم السماح للفروع بالتصويت ويكتفى بالتصويت للشركة الام طبقا لصحيح القانون باعتبارها ذات شخصية أعتبارية واحدة مع ملاحظة أنه لا يجوز لفروع شركات السياحة التصويت ويقتصر على الممثل القانونى أو المنوط به بصوت واحد. 

مخاطبة رئيس الوزراء للتدخل لحسم الاختصاص الولائى للمنشات والمحال السياحية وتبعيتها ولائيا و لمنع الجهات التابعة لوزارة الحكم المحلى من الاشراف على المنشأت والمحال السياحية بحسب انها تتبع وزارة السياحة وحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة منها الأمر الذى يجعلها صاحبة الاختصاص الوحيد فى هذه المتابعة وهذا الاشراف دون غيرها وفى حال الضرورة القصوى يكون بالتنسيق مع وزارة السياحة وبتواجد لجنة مشرفة منها وتحرر المخالفة حال تواجدها بمعرفة مفتشى وزارة السياحة ومخاطبة معالى وزير السياحة لرفع مذكرة لدولة رئيس الوزراء فى هذا الشأن. 

مخاطبة دولة رئيس الوزراء لحسم الاختصاص الولائى لإصدار تراخيص أى منشأة تمارس أيا من الأنشطة السياحية تحت أى مسمى ومن أى نوع وقصر السماح فى ذلك لوزارة السياحة دون غيرها بحسب كونها صاحبة الحق الأصيل فى هذا الشان و لمنع الجهات التابعة لوزارة الحكم المحلى من إصدار تراخيص لأى نشاط يشمل كلمة سياحى أو سياحية وكذلك وزارة التجارة لحذر إصدار سجلات تجارية تحتوى على أى نشاط سياحى أو أية مسميات تمت الإشارة إليها إلا بعد حصول الطالب على موافقة وزارة السياحة ويمنح الحاصلين على مثل تلك السجلات التجارية أو التراخيص المماثلة من وزارة الحكم المحلى مهلة لتوفيق الأوضاع مع عدم التجديد لهم إلا بعد حصولهم على موافقة وزارة السياحة نفاذا لنصوص وأحكام القانون ٣٨ لسنة ٧٧ و١ لسنة ٧٣ المنشأين لشركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية والمحال السياحة ووفقا للتعريف الدولى السائح والسياحة وتبعيتها

على أن يصدر بذلك قرار من دولة معالى رئيس الوزراء فى هذا الشان وإذا تعذر تقدم الحكومة تعديلات فى القوانين المنظمة لذلك بوزارتى الحكم المحلى تلزم فيها الوزارتين بإلزام الطالب على الحصول مسبقا على موافقة وزارة السياحة وعدم تجديد السجلات والتراخيص السابقة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة.