تعرف على شروط رفع الحصانة عن أعضاء مجلس "الشيوخ" حسب اللائحة الجديدة

أخبار مصر

بوابة الفجر


نظمت اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ، والمزمع عرضها على الجلسة العامة للمجلس يوم 29 نوفمبر المقبل، الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس.

ونصت المادة (225) من اللائحة على عدم جواز في غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.

فيما جاءت المادة (226) لتنص على أن يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

فيما نصت المادة (228) أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أيه إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

وتقضي المادة (229) بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أيه إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.

ويقدم طلب الاذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.

ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها.

ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لابداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة.في شأن مكتب المجلس