الكويت تصدر لائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية

الاقتصاد

بوابة الفجر


أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة قرارا وزاریا تضمن تشكیل لائحة تنظیم الشركات المھنیة الھندسیة تضمنت 39 مادة حددت بھا شكل الشركة (تضامن أو مساھمة مقفلة أو توصیة بسیطة أو ذات مسؤولیة محدودة).

وذكرت الوزارة في بیان الیوم الأحد، أن القرار جاء خلال التنسیق والاجتماعات المشتركة مع جمعیة المھندسین الكویتیة وإتحاد المكاتب الھندسیة والدور الاستشاریة الكویتیة.

وأفادت أن اللائحة نصت خلال شروطها التأسیسیة على تقدیم طلب تأسیس الشركة المھنیة الھندسیة لدى مركز الكویت للأعمال (النافذة الواحدة) مرفقا به إفادة (لجنة تنظیم مزاولة المهنة) وینشأ لدیھا سجل خاص تقید به تلك الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام القانون.

وأكدت التجارة الكويتية أنه لا یجوز للشریك أو المساهم في الشركة المھنیة الھندسیة أن یكون شریكا أو مساھما في شركة مھنیة أخرى تمارس المهنة ذاتها وأن لا یقل رأس مالھا عن 100 ألف دینار كویتي (نحو 327 ألف دولار أمریكي).

وأشارت إلى أن الشركة المهنیة الھندسیة تختص بممارسة المھنة محل نشاطھا فقط ولا یجوز لھا ممارسة الأعمال التجاریة أو المشاركة من خلال تأسیس الشركات التجاریة ومع ذلك یجوز لھا تملك الأصول المالیة والعقاریة لخدمة أغراضھا.

وقالت الوزارة إن (الشركة المهنیة الهندسیة) لا تمنح ترخیص مزاولة النشاط إلا بعد تقدیم وثیقة تأمین مبرمة مع شركات تأمین محلیة أو عالمیة لھا فروع في الدولة للتعویض عن الأخطاء المھنیة على أن تمتد صلاحیة ھذه الوثیقة لمدة ستة أشھر ویتم تجدیدھا طوال مدة الشركة.

وبینت أن وثیقة التأمین یجب أن لا تقل عن ملیون دینار (نحو 2ر3 ملیون دولار) ما لم تقرر لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسیة والدور الاستشاریة نسبة أخرى.