يرأسها أكبر الأعضاء سنًا.. تفاصيل الجلسة الإجرائية لـ"الشيوخ"

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


يجتمع مجلس الشيوخ، للمرة الأولى، غدًا الأحد، بعد انتخاب ثلثى أعضائه، وتعيين الثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية، فى جلسة إجرائية، يرأسها أكبر الأعضاء سنا، من المقرر أن تشهد أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية، إلى جانب انتخاب رئيس المجلس ووكيليه.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، المقرر عقدها غدًا الأحد:

- يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ فى التوافد على مقر المجلس بداية من الساعة 11 صباحًا.

- تبدأ الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

- وفقا للقانون، والسوابق البرلمانية، يترأس الجلسة الأولى المعروفة باسم جلسة الإجراءات، أكبر الأعضاء سنًا، وهو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، ويعاونه فيها أصغر عضوين سنًا من بين أعضاء المجلس، هما: محمود تركى، ونهى الشريف.

- تبدأ الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الشيوخ، وإلى جانب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.

- يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ فى أداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة كل منهم مهامه المنصوص عليها فى الدستور والقانون، على أن يبدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين، ثم يؤدى عضوا المجلس، المعاونان له فى إدارة الجلسة، اليمين، ثم يؤدى بقية أعضاء المجلس اليمين واحدًا تلو الآخر، فى جلسة واحدة أو أكثر.

- وبحسب المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ، يؤدى عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة عمله، أمام المجلس، اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز لعضو المجلس أن يغير من صيغة اليمين الدستورية لا بالزيادة ولا بالنقصان.

- بعد انتهاء أعضاء المجلس من أداء اليمين الدستورية، يتم انتخاب رئيس للمجلس، ووكيلين.

- وفى نهاية جلسة الإجراءات، يتم رفع المجلس لمدة 40 يومًا لحين إقرار اللائحة الداخلية له.

اختصاصات مجلس الشيوخ

كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت، فى عددها رقم 26 مكرر (ك)، الصادر فى 1 يوليو 2020، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، الذى أقره مجلس النواب.

وجاء فى المادة رقم (7) من الفصل الثانى من قانون مجلس الشيوخ، المنظم لاختصاصات المجلس:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.

وجاء فى المادة رقم (8) من الفصل الثانى من قانون مجلس الشيوخ:

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

تكوين المجلس

وفى الفصل الأول من الباب الأول من قانون مجلس الشيوخ، الخاص بتكوين المجلس، جاء فى المادة رقم (1): يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وبشأن توزيع المقاعد بين النظامين الفردى والقائمة، جاء فى المادة رقم (2): يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.