"سيئ السمعة".. مرشح يطعن علي قبول أوراق شقيقه لانتخابات مجلس النواب

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أقام عمر هريدى المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن جمال حنفي طه المرشح لعضوية مجلس النواب، عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح سيد حنفي طه (شقيقه المرشح أيضا على نفس الدائرة)، ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي الذين قبُلت أوراقهم لعضوية مجلس النواب.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم61166لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته.

وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب، وقد نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أنه يجب توافر العديد من الشروط في راغبي الترشح كإداء الخدمة العسكرية والحصول علي مؤهل جامعي وعدم فصلة وغيرهم، وتقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك، فنجد أن المرشح المطعون علي قرار قبوله لم يقدم الأوراق والمستندات الورادة على سبيل الحصر في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.

وتابع المدعي، أن من هذه المستندات الغير مستوفاة التي نوردها على سبيل المثال لا الحصر شهادة المؤهل الدراسي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وصحيفة الحالة الجنائية، إخطار ما يفيد فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الإنتخابية، إقرار الذمة المالية به ولزوجته وأولاده القصر، التقرير الطبي الذي يفيد خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والعسكرات.

وإشارت الدعوي، أن كان يتعين على لجنة فحص طلبات الترشح وهي المنوط بها فحص المستندات والبت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح أن تقوم باستيعاد المرشح المطعون عليه من كشف المرشحين الذين قبلت أوراقهم.

وأردف المدعي، أن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، سبب تضاؤل شرط حسن السمعة فى حق المطعون ضده، حيث اقضتي قضاء مجلس الدولة على أن هذا الشرط يعد من الشروط الضرورية الازم توافرها في المرشح لعضوية المجالس النيابية والوظائف العامة، ولا مراء أن سمعة الشخص وسيرته هما نتاج مسلكه الشخصي والخلقي.

وقد رأت المحكمة الإدارية العليا أنه وإن كان القانون لم يورد شرط حسن السمعة بين الشروط الواجبة في المرشح، إلا أن المحكمة اعتبرت هذا الشرط من الأصول العامة في التوظف وتقلد الوظائف النيابية التنفيذية، ولا يحتاج إلى نص خاص يقرره.

كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أنه لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكم ماسة بالشرف ضد المرشح ولا يمكن القول بعدم توافر شرط حسن السمعة لمجرد اتهام لم يغلب عليه اليقين، الأمر الذي يعني أن صدور أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة من الجنح الماسة بالشرف دليل لا يمكن دحضه ينبغي حال توافره استبعاد المرشح من قوائم المرشحين لعضوية المجالس النيابية.