"الآثار": الاحتفال بمولد "أبوحصيرة" يتعارض مع الآداب العامة (فيديو)

توك شو

ضريح أبوحصيرة
ضريح أبوحصيرة


قال سمير رزق، مدير منطقة البحيرة للآثار الإسلامية والقبطية، إن ضريح أبو حصيرة ضم إلى الآثار في عام 2001 بناءً على قرار من وزارة الآثار، وفي 2014 صدر قرارًا من محكمة القضاء الإداري بمنع الاحتفال في هذا الضريح، لأنه يتعارض مع الآداب العامة التي تتضمن شرب الخمور والعربدة، وبعض الأشياء المنافية للنظام العام.

وتابع "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة" أن المحكمة اليوم أبلغت وزير الإثار بضرورة إبلاغ منظمة اليونسكو بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار المصرية، لافتَا إلى أن هذا الضريح عبارة عن مكان عادي جدًا، وهناك كراهية شديدة لهذا الضريح من قبل الأهالي، خاصة أنه ليس له أهمية تاريخية أو أثرية، خلاف أن صاحب الضريح رجل عادي كان تاجرًا جاء إلى مصر وتوفى 1880 وأقيم له هذا الضريح.

ولفت إلى أن اليهود يعتبرون هذا الضريح مزار ويقيمون به بعض الاحتفالات للتبرك به، وكان يأتي إليه آلاف اليهود سنويًا من مختلف دول العالم

شطبه من الآثار المصرية ووقف الاحتفالية أصبح نهائيا وباتا
هذا، وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة باعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة كأن لم يكن وألزمت الإدارة المصروفات.

وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الآذاري بالإسكندرية الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نهائيًا وباتًا الذي أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكافة الحقوق وأن نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها، وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته، وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية من أكبر محفل علمي بوحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 في قضية اليهودي أبو حصيرة من خمسة بنود:
أولًا: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 في عهد الرئيس مبارك باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.

ثانيا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري، وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح، على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.

رابعًا: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل، استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدي لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

خامسًا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية المصروفات.