بالتزامن مع فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة لانتخابات النواب

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


في خطوة استحقاقية جديدة، تستقبل المحاكم الابتدائية، اليوم الخميس، طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، فلا بد من معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح.

ويرصد "الفجر"، المستندات والأوراق المطلوبة من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب لتقديمها للمحاكم الابتدائية.

١. تقديم بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح لمجلس النواب.

٢. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلًا.

٣. إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.

٤. إحضار الشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

٥. إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

٦. إحضار شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

٧. يمكن أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة يرفق بالطلب عن تقديمه.

٨. يحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا لحزب وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

٩. أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها).

١٠. بينما القائمة، تطلب المستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.


وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.