تعرف على قواعد الرموز الانتخابية لمرشحي برلمان 2021

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، القرار رقم 58 لسنة 2020، بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، في عددها رقم 37 مكرر، الصادر في 23 المحرم عام 1442 هـ، الموافق 11 سبتمبر عام 2020م.

المادة الأولى
وجاء في المادة الأولى من القرار: "يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب، الرموز المبينة تفصيلًا بالجدولين المرفقين بهذا القرار، ويتضمن الجدول رقم (1) الرموز المخصصة لمترشحى نظام القوائم وللأحزاب، ويتضمن الجدول رقم (2) الرمـوز المخصصة للمترشحين بالنظام الفردى.

المادة الثانية
وجاء في نص المادة الثانية من القرار: "في شأن الترشح بنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابيـة وتلقى طلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني للقائمة والمحدد به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه، وتتولى الهيئـة الوطنية للانتخابات بدورها تخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة خلال 24 ساعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة، وفى حالة التـزاحم بـين القـوائم علـى رمـز انتخابي تكون الأولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.

المادة الثالثة
وجاء في نص المادة الثالثة من القرار: "وفي شأن المترشحين بالنظام الفردى، يُضمن المترشح طلـب ترشحه باختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول رقم (2)، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة متابعـة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح أولًا بأول، بناء على ما جاء بالطلب، ويحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خاليا من تحديد الرمز المطلـوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة.

وللمترشحين المنتمين إلى حزب طلب تخصيص أحد الرموز المتاحة السابق تخصيصها لهذا الحزب من الجدول رقم (1)، أو اختيـار أحد الرموز المتاحة من الجدول رقم (2) في حالة نفاذ الرموز المخصصة للحزب المنتمي إليه بالجـدول رقم (1)، أو إذا رغب في ذلك.

ولا تسرى تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقص، قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020، الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، كما أصدرت الهيئة القرار رقم 53 لسنة 2020، الخاص بالجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، وأصدرت الهيئة أيضا القرار رقم 54 لسنة 2020، الخاص بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب.