رغم تغيير الملة.. دعوى قضائية ضد كاهن رفض تنفيذ حكم المحكمة بالطلاق

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر



لا تزال أزمة الطلاق فى الشريعة المسيحية مستمرة، حتى وإن حصل المتضرر على حكم قضائى، والذى يقابل فى أغلب الأحيان بالتجاهل والامتناع عن تنفيذه من قبل الكنيسة، التى تعتبر أن الطلاق بين الزوجين ممنوعاً قطعاً فى الإيمان المسيحى، وأن الطلاق محصور فى شرطٍ وحيدٍ فى الإنجيل المقدس وهو إثبات خطيئة الزنى تجاه أحد الزوجين.

الدليل على ذلك الإنذار الذى تقدم به «أ.ج» على يد محضر ضد كل من القس «أ.أ» بصفته الرئيس الأعلى للطائفة الأقباط الإنجيليين، و«أ.ر» القس الإنجيلى والموثق المنتدب بدائرة نزلة جريس التابع لمحكمة أبو قرقاص، يطالب فيه بتنفيذ حكم المحكمة بتطليق زوجته.

وجاء بنص الإنذار أنه بتاريخ 25/11/2018 أصدرت محكمة مركز ملوى لشئون الأسرة حكما قضائيا صادرا فى الدعوى رقم 464 لسنة 2018 لمصلحة المنذر إليه تجيز للمدعى تطليق زوجته لدى الموثق الخاص بالكنيسة وذلك لاختلاف الطائفة والملة وألزمت المدعى عليها أتعاب المحاماة ومبلغ خمسة وسبعين جنيها.

وأوضح المنذر أنه عندما شرع فى تنفيذ الحكم القضائى السالف ذكره فوجئ بامتناع المنذر إليه الثانى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 35 من قانون الموثقين والتى نصت على أنه «لا يجوز للموثق المنتدب أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجيه – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرا أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليه من الجهة المختصة، وعلى الموثق المنتدب أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أوالمحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة».

وجاء فى نص الإنذار «حضر الزوجان وأبدى الزوج رغبته فى إيقاع الطلاق وأبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الطرف الآخر على الطلاق».

وطبقا لنص المادة وحيث إن المنذر إليه الثانى يحمل صفة قس وموثق يتبع الطائفة الإنجيلية وأن المسئول الأول عنه هو السيد المنذر إليه الأول بصفته الرئيس الأعلى للطائفة والصادر له قرار تحت رقم 1873 لسنة 2015 من وزير الداخلية والرئيس الأعلى لكافة الموثقين المنتدبين من قبل وزارة العدل، فيكون المنذر إليه الأول بصفته المسئول قانونا عن المنذر إليه الثانى بصفة توجيه التعليمات له فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر سالف الذكر، وإلا يكون هناك جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات خاصة نص المادة 123 منه والتى نصت على أنه «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أيه جهة مختصة».

كما أن المنذر إليه الثانى فى حكم الموظف العام خلال اختصاصاته كموثق، والمنذر إليه الأول بصفه رئيسية يخضع لأحكام القانون لأنه الرئيس الأعلى لجميع الموثقين التابعين للطائفة لأنه يحمل الشخصية المعنوية أمام الدولة والممثل القانونى للطائفة فى جوانب الاختصاصات الممنوحة له من الدولة بناء على القرار الصادر له باعتماده بعد انتخابه من الطائفة، فإن المنذر إليه قد أنذر المنذر إليهم بتنفيذ الحكم القضائى المنوطين بصفتهم بتنفيذه وذلك خلال ميعاد غاية خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار.