الإدارية العليا تنهي الخصومة في حكم إلغاء حرمان طفلة من قيدها بالإبتدائي

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم، حكمها بإنتهاء الخصومة في طعن هيئة قضايا الدولة، علي حكم القضاء الإداري بالإسكندرية والمتضمن وقف تنفيذ قرار حرمان طفلة عمرها ست سنوات من القبول بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وذلك لصدور حكم الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار عام ٢٠١٤، ثم صدر حكم الشق الموضوعي عام ٢٠١٦ قضت فيه بإلغاء قرار حرمانها من القيد، مما رأت المحكمة أن الاستمرار في نظر هذا الطعن غير ذي جدوى، لانتهاء أثر الحكم الصادر، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. 

وكانت أصدرت محكمة أول درجة عام ٢٠١٤ حكمها المطعون فيه والمتضمن وقف تنفيذ قرار الامتناع عن قبول الطفلة البالغة ٦ سنوات بالصف الأول الابتدائي، وذلك تأسيسًا على أن الطفلة كانت مقيدة بالصف الاول رياض أطفالبالمدرسة المدعي عليها في العام الدراسي 20122013 وتاريخ ميلادها 8/3/2007 أي أنها بلغت سن الست سنوات في أول أكتوبر 2013، ومن ثم يتعين قيدها بالصف الاول الابتدائي في العام الدراسي 2013/2014 بالمدرسة ذاتها، وإذ امتنعت المدرسة والإدارة عن ذلك مما يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون، الامر الذي يتحقق به ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال، وهو ما تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

وأقامت هيئة قضايا الدولة طعن علي هذا الحكم، وذكرت أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله،لأسباب حاصلها أن من بين شروط القبول بالصف الاول الابتدائي بالمدارس التجريبية ان يكون التلميذ قد امضي سنتين بمرحلة رياض الأطفال قبل الالتحاق بالصف الاول الابتدائي وهو ما لا يتوافر في شأن ابنة المطعون ضده الطفلة عهد.

ورأت المحكمة أن طعن هيئة قضايا الدولة ينصب على طلب إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عام ٢٠١٤، وثبت صدور حكم في الشق الموضوعي من الدعوى عام ٢٠١٦ أثناء نظر هذا الطعن، قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار، وألزمت الجهة الادارية المصروفات، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه الصادر في الشق العاجل محل الطعن الماثل قد استنفد غرضه وانتهى أثره، الأمر الذي يضحى معه هذا الطعن ـ والحال كذلك ـ غير ذي موضوع بعد أن سقط الحكم الوقتي بصدور حكم في الموضوع، ويكون الاستمرار في نظره غير ذي جدوى مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن، وإلزام الجهة الادارية الطاعنة بالمصروفات عملًا بحكم