"أبرزها اختلاف العمر".. تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


أيام قليلة وتنطلق انتخابات الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ" المقرر لها يومي 11 و12 من الشهر الجاري داخل مصر، على أن يتم إجراء تصويت المصريين فى الخارج يومي 8 و9 من ذات الشهر، ثم يعقبها أيضًا قبل نهاية العام الحالي انتخابات مجلس النواب.

ومع انطلاق الانتخابات نعرض لكم شروط الترشح لكلا من مجلسي النواب والشيوخ الواجب توافرها في المرشح الذي ينوي ترشحه، حيث حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014، والمٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، كما حددت المادة 9 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس، وفيما يلي نعرض لكم الشروط:

(شروط الترشح لمجلس النواب)

• أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

• أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

• ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

• أن يكون حاصلًا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.

• أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

• ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

(شروط الترشح لمجلس الشيوخ)

• أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

• أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

• ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

• أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

• أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

• ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.