بالرقم القومي.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ

أخبار مصر

بوابة الفجر


أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الإثنين، رسميًا إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمي من اليوم لتسهيل على الناخبين فى الوصل إلى لجان الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأي ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 وسائل.

أولا: عبر موقع الهيئة الرسمي اضغط هنا، من خلال إدخال رقمك القومى المكون من 14 رقمًا.الهيئة الوطنية للانتخابات

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال على الخط الساخن 141.

وسيتم التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

اختصاصات مجلس الشيوخ
ويأتي مجلس الشيوخ بصلاحيات محددة ومهام واضحة، والتي حددها القانون في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، ونستعرض لكم أهم اختصاصات المجلس وجاءت كالتالي:

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

• ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

• معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

• الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

• مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

• مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

• ودراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.

• وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

أما عن شروط الترشح لمجلس الشيوخ جاءت كالتالي:

• أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

• أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

• ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

• أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

• أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

• ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.