إجراءات تنازل المرشحين في سباق مجلس الشيوخ

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


أيام قليلة تفصلنا، عن فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض بانتخابات مجلس الشيوخ، حتى يوم 28 يوليو، وذلك عقب إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة.

١. تبدأ إجراءات التنازل عن الترشح لمجلس الشيوخ، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر من إعلان القائمة النهائية للمترشحين. 

٢. ويحق للمرشح لمجلس الشيوخ، التنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

٣. ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

٤. ويقدم طلب التنازل عن الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

 ٥. وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل.

٦. يعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

تُجرى الانتخابات لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.