بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لمرتضي منصور (تفاصيل)

حوادث

مرتضى منصور
مرتضى منصور


تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، لارتكابه جريمة التنمر في حق الشعب المصري.

والتمس مقدم البلاغ، إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده للتحقيق في هذا البلاغ، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"بذاءاته وتطاولاته تعدت كل حدود الأدب والاحترام وزادت عن حدها" -حسب تعبيره-، لافتا إلى أنه "يخوض في الأعراض وسمعة كل من يختلف معه، ويختلق قصص وأحداث من خيالة الملوث للإساءة وتشوية السمعة، بخلاف الألفاظ البذيئة التي يعف اللسان عن ذكرها، متخذا منبرًا لنشر هذا التلوث من خلال إحدى القنوات الفضائية تسمي قناة الزمالك"-حسب قوله-.

جريمة التنمر
وأشار "صبري"، إلى أن "منصور" ارتكب "جريمة التنمر المنصوص عليا بالمادة رقم (309 مكررًا ب) من قانون العقوبات والتي أوردت تعريفًا للتنمر"،  ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، وقد حددت المادة المعدلة المذكورة، أبرز العقوبات التي سيتم تطبيقها في حالة التنمر على الغير:

- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

عقوبة التنمر
ولفت "صبري"، إلى أن عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده، وإدراجه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

تلقي المستشار حمادة الصاوي النائب العام بلاغا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد مرتضى منصور لتراخي بعض الأجهزة عن إزالة مخالفات فيلا مرتضى منصور بمارينا في الإسكندرية.

وقال صبري: نلتمس إصدار أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور عضو مجلس النواب والتحقيق في هذا البلاغ قائلًا أنه في ظل سياسات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو ضبط العقارات المخالفة وذلك لمنع انتشار تلك الظاهرة التي عمت البلاد، ومن منطلق مبدأ المساواة بين الأشخاص، فالمبلغ ضده محتميا بالحصانة التي يتمتع بها باعتباره عضو بمجلس النواب وأصبحت تلك الحصانة هي الستار التي يتخفى فيها ليفعل بها ما يشاء ولا يستطيع احد أن يردعه ويظل هو فوق القانون ضاربا به عرض الحائط غير مهتما بأحكامه التي هي على السواء بين الجميع ليظل السؤال الذي يؤرق الملايين من يحمي مرتضى منصور؟.

واستطرد صبري ان المبلغ ضده الأول (مرتضى منصور) يمتلك الفيلا رقم (63) نموذج متميز (6) المنطقة (22) مارينا الساحل الشمالي، إلا أنه تم استصدار أمر بإزالة الأعمال المخالفة بالفيلا، إلا أن المبلغ ضده قام باستئناف الأعمال المخالفة وذلك بعد الإخطار الوارد له من جهاز القرى السياحية بمخالفته الترخيص الصادر له رقم 2243 بتاريخ 722010، إلا انه خالف الترخيص وقام باستئناف الأعمال ولم يقم بمراعاة الاشتراطات الواردة به أو الانصياع إلى صحيح القانون، ثم صدر قرار رقم 7 بتاريخ 2172010 بإيقاف الأعمال وتحرر محضر مخالفة بتاريخ 1572010 وتم إرساله للنيابة المختصة وذلك لاتخاذ اللازم قانونا، وإن هذه المخالفات تضمنت عدد 17 مخالفة لاشتراطات المباني والترخيص الصادر له، وتم ذلك استيفاء للقانون وتم إرسال محضر بتلك المخالفات إلى الشرطة لاتخاذ اللازم، إلا أن المبلغ ضدهما الثاني والثالث (محافظ الإسكندرية، مدير أمن الإسكندرية) لم يحركا ساكنا نحو تلك المخالفات منذ أكثر من 10 سنوات خوفا من المبلغ ضده الأول وإهمالًا جسيما لما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم.

المبلغ ضده يتمتع بالحصانة
وأشار صبري إلى أن الحصانة التي يتمتع بها المبلغ ضده الأول باعتباره عضوا لمجلس النواب قد اكتسبها نتيجة كونه داخل المجلس ويجب ألا تسري عليه خارجها باعتباره مواطنا من أفراد الشعب المصري يحاسب عندما يخطئ فالجميع سواسية أمام القانون.. إلا أنه يستغل تلك الحصانة ويقوم بالتطاول على كل من يحاول أن يقترب منه ويجعلها درعا يصد بها كل الهجمات التي تنال منه والدليل على ذلك سكوت المبلغ ضده الثاني والثالث عن تجاوزات المبلغ ضده الأول دون أن يقوموا بأي إجراء قانوني ضده خوفا من بطشه.

وتابع: أمام ذلك لا ألتمس صبري اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده الأول والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة مخالفة اشتراطات المباني وإحالة المبلغ ضدهما الثاني والثالث إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهمالهم في أداء وظيفتهم.