الفتوى: عدم جواز إعادة تعيين مساعد الوزير بوظيفته السابقة

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى جديدة حول علاقة مساعد الوزير بوظيفته الوزارية.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعادة تعيين مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوظيفته الذي كان يشغلها، وانتهاء علاقته الوظيفية بالوزارة بانتهاء مدة شغله وظيفة مساعد وزير، لخلو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٩٣٢) لسنة ٢٠٠٩ من حكم يقضي بإعادة شاغلي وظائف مساعدي أول ومساعدي الوزراء بالوزارات المختلفة حال انتهاء مدة شغلهم لها دون تجديد، إلى وظائفهم السابقة، أو استمرار علاقتهم بالوزارة على وظيفة أخرى.

وأضافت الفتوى أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1488 لسنة 2011 تم تعيين الدكتور حاتم عبدالحميد فراج "المعروضة حالته" -الشاغل وظيفة طبيب بيطري بالدرجة الثانية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- مساعدًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالدرجة الممتازة بالمجموعة النوعية لوظائف مساعدي الوزراء المستحدثة بديوان عام الوزارة، وذلك لمدة عام تنتهي في 12 ديسمبر 2013، ولم يتم تجديد تعيينه فيها.

وتابعت: وخلص رأي إدارة الفتوى إلى أحقية المعروضة حالته في النقل إلى وظيفة غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته السابقة (مساعد وزير)، وبراتبه فيها، وحال عدم وجودها يتم استحداثها وتمويلها، على أن تلغى بخلوها من شاغلها، إعمالا أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991، بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارية للدولة والقطاع العام.

وأوضحت: طلبت الوزارة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه في وظيفة مستشار (أ) بالدرجة الممتازة، بحسبانها الوظيفة غير القيادية المعادلة لوظيفة مساعد وزير، حسبما أفاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

واختتمت: خلص رأي هيئة مستشاري مجلس الوزراء بموجب كتابها رقم (3-3146) المؤرخ 25 فبراير 2012، إلى عدم أحقية المعروضة حالته في التعيين في وظيفة مستشار (أ) بالدرجة الممتازة، على أساس أن شاغلي وظيفة مساعدي الوزراء ليسوا من بين المخاطبين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه، وأن تعيينه يجب أن يتم وفقًا لحكم المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بإعادة تعيينه في الوظيقة التي كان يشغلها بالهيئة.