لعجزه عن تقديم أدلة حرمانه من الامتحان.. مجلس الدولة يرفض تعويض طالب مسجون

حوادث

بوابة الفجر


رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة "السادسة تعليم"، طعن طالب بكلية التجارة لتعويضه تعويض جابر ومناسب لما إصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة حرمانه من استكمال مسيرته الدراسية وأداء الامتحانات المقررة له خلال السنوات الدراسية التي لم يمكن فيها منذ عام 1992 وحتى عام 2004، لصدور قرار باعتقاله، وألزمته المحكمة بأداء المصروفات بعد خسارة طعنه.

وأكدت المحكمة، أن نص المادة 31 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون مستبدلة بالمادة 1 من القانون رقم 87 لسنة 1973 علي أن " علي إدارة السجن أن تشجع المسجونين علي الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم في مقار اللجان ".

وثبت لدى المحكمة، أن الجهة الإدارية اعتقلت الطالب عدة مرات أولها عام ١٩٩٢، وأخرها عام ٢٠٠٥ وأفرج عنه وأنه كان مُقيدًا - حال اعتقاله - بالفرقة الأولى انتساب بكلية التجارة في العام الدراسي 1994 1995 ورسب، وأنه في العام 9596 باقي للإعادة، وتم إيقاف وتغيب بعذر مقبول، وتم إيقاف قيده حتي عام 2002/2003وبالعام 2003/2004 بالفرقة الأولى باقي للإعادة وتغيب بعذر مقبول، وبالعام 2004/2005 بالفرقة الأولي باقي للإعادة، ونجح ونقل للفرقة الثانية انتساب بالعام 2005/2006.

ولم يُقدم الطالب ثمة ما يفيد أن الجهة الإدارية – وزارة الداخلية – رفضت طلبه أداء الامتحانات، المُقررة بالكلية خلال مُدد اعتقاله في الأعوام الدراسية السابقة عن 2004 2005-، كما لم يقدم أية مستندات تفيد تقدمه بطلب لوزارة الداخلية لأداء الامتحان وأنها رفضت، كما نفت الوزارة بمستنداتها ومذكراتها المقدمة في مرحلتي التقاضي تقدمه بمثل هذا الطلب، فمن ثم فلا يوجد ثمة خطأ يمكن نسبته للجهة الإدارية في حرمان الطالب من أداء امتحاناته خلال مُدد اعتقاله طيلة هذه السنوات، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب – وزارة الداخلية – وبانتفائه تنهار عناصر المسئولية الإدارية والتي لا تقوم إلا بتوافر العناصر الثلاثة – الخطأ والضرر وعلاقة السببية – مجتمعين، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التعويض. 

ولم تأخذ المحكمة بما برره الطالب لعجزه عن تقديم دليل بتقدمه بطلب لأداء الامتحانات رفضته الجهة الإدارية من أنه كان رهن الاعتقال ومسلوب الإرادة خلال هذه المُدد، إذ إن الأخذ بهذا القول يُفضي إلى نتيجة مؤداها إقامة قرينة قاطعة على تحقق واقعة حرمانه من أداء الامتحان بحُسبانها صادفت ظرف الاعتقال، وهو ما لا يسوغ التسليم به قانونًا.