حيثيات حكم عدم قبول دعوى عزل المستشار السابق لـ محمد مرسي

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما سابقا، بعدم قبول دعوى عزل المستشار السابق لمحمد مرسي.

وأكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، في حيثيات حكمها بعدم قبول عزل المستشار السابق لمرسي من جهة عمله، أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأعضائه من درجة مندوب غير قابلين للعزل، وللمجلس الخاص المُشكل الاختصاص فقط دون غيره بإدارة شئونه وتعيين أعضائه ونقلهم وتأديبهم وتوزيع العمل بين المحاكم.

وأضافت المحكمة، أن المدعي عليه عضو بمجلس الدولة بدرجة "نائب رئيس "، فمن ثم فإن المجلس الخاص هو المنوط وحده دون سواء تقييم أدائه، كما أن طلبات المدعي بصحيفة الدعوى لا تمس مصلحة شخصية ومباشرة خاصة به، ولابد من قبول دعوى الإلغاء أن يكون مقيم الدعوى له مصاحة مباشرة ومؤثرة، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى.

جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر بعدم قبول دعوى عزل عضو بمجلس الدولة كان يعمل المستشار القانونى لمحمد مرسي سابقًا وقت رئاسته للبلاد، من وظيفته لانتفاء شرط المصلحة.

وفي سياق آخر، انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز أنهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائي ضده تم القضاء فيه بالتصالح، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك في فتوي صادرة عن الجمعية، في واقعة تبديد موظفة، وتدعي السيدة عزة محمد الشناوي الكاتبة بمعهد فتيات صندلة الثانوي، بكفر الشيخ الأزهري، والتي اتهمت بتبديد المبالغ المسلمة إليها، علي سبيل الأمانة واختلاسها لنفسها اضرار وذلك وفقا لنص المادة (341)، من قانون العقوبات، وقد صدر ضدها حكمان جنائيان بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة ١٠٠ جنية، في القضية رقم 3070 لسنة 2016، جنح مركز كفرالشيخ، والمستأنفة رقم 1532لسنة 2017، والقضية رقم 12745لسنة 2016، جنح مركزكفر الشيخ والمستأنفه رقم 10015 لسنة 2017، قررت النيابة العامة وبعد سيرورة الحكمان المشار إليهما، وأثناء تنفيذهما _ وقف تنفيذ العقوبة للتصالح بين القضيتين المشار إليهما، وأنه حال أعمال الجهة الإدارية لشؤونها نحوإنهاء خدمتها عقب خروجها من محبسها، ارتأت عرض الأمر علي إدارة الفتوي بوزارات الصحة والأوقاف وشؤون الأزهر، لنظر مدي جواز أنهاء خدمتها لصدور هاتين الحكمين.

وقالت الجمعية، أن رئيس مجلس الوزراء صدر قرار رقم (1216) لسنة 2017، بشأن إصدار الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ونصت المادة رقم (179) علي أنه "إذا حكم علي الموظف حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدةللحرية قي جريمة مخلة للشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والأعتبار يتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر علي السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".

وتابعت الجمعية، أن القانون لم يضع تعريًفا جامًعا مانعًا للجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة حتي يمكن تطريقه بطريقه صماء في كل حالة، مما انه لم يحدد ما يعتبره من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ولعل المشرع بفعل ذلك حتي يكون هناك مجال للتقدير وأن تكون النظرة إليها من المرونة بحيث يساير تطورات المجتمع.

وأضافت الحمعية، أن وفقا اللمادة 699من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم (81 ) لسنة 2016 والمادة رقم 179من اللائحة التنفيذية، ووجد أنه يجب عند انهاء خدمة الموظف أن يكون هناك حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف والأمانة أو تفقدالثقة والإعتبار، ولما كان من أثار التصالح الذي تم بين الموظفة وبين المجني عليه، هو انقضاء للدعوي الجنائية وزوال كافة الآثار الجنائية المترتبة علي الحكمين المذكورين، بل ومعادلة أثر ذلك الأنقضا بالبراءة في شأنها، ومن ثم لا يكون هناك محل لعرض أمر المعروض حالتها علي لجنة الموارد البشرية للنظر في إنهاء خدمتها وهو الأمر الذي لا يجوز معه للجهة الإدارية أنهاء خدمتها وفقا لحكم المادة 699 من قانون الخدمة المدنية.