رفض دعوى عدم دستورية قانون العمل بشأن تعويض العامل المفصول

حوادث

بوابة الفجر


قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 6 و122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن بطلان تعويض العامل المفصول.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 59 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين 6 و122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه: "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء".

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونًا".

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.