كلب يحبط محاولة سرقة شقة سكنية في الهرم

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أحبط كلب محاولة سرقة شقة سكنية، بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، بعدما إستغل لص الشقق عدم تواجد قاطنيها، وتمكن الأهالي من ضبطه والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بضبط أحد الأشخاص حال شروعه في سرقة شقة سكنية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من القسم بإشراف المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، تنسيقا مع أقرب دورية أمنية إلى محل الواقعة. 

وبينت التحريات الأولية، وتبين أن لصا انتهز فرصة غياب قاطني إحدى الشقق السكنية بأحد العقارات، بنطاق القسم، وتسلل لسرقتها لكن أفسد مخططه، حيث فوجئ لدي دخوله الشقة المشار إليها بكلب حراسة، فأسرع محاولا الهرب، إلا أن صوت نباح الكلب أثار انتباه الجيران فطاردوا اللص وتمكنوا من ضبطه والتحفظ عليه لحين وصول الشرطة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا...

أكد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة الطفلة المعثور على جثتها مشنوقة بكابل كهربائي داخل منزل بمنطقة بشتيل في مركز أوسيم بالجيزة، أن الطفلة المتهمة "حنين"، صدر قرار من النيابة العامة بتسليمها لأهليتها، وخضوها إلى جلسات تأهيل نفسي ونفي المصدر ذاته، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بإيداع الطفلة المتهمة في دار رعاية.

كان مصدر مطلع على التحقيقات في الواقعة، أوضح أن المتهمة حنين عمرها 11 سنة، وليس 13 سنة، موضحا أنه وفقا للمادة 94 من قانون الطفل، يمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوز سنه السابع، ولم يتجاوز الثانية عشر ميلادية كاملة، وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولي محكمة الطفل دون غيرها الإختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها على أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (1،2،7،8)، من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالإستئناف على الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7،8، وذلك أمام الدائرة الإستثنائية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال وفقا للمادة "132".

وأضاف أن المادة 101 من قانون الطفل تنص على أن يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنة 15 سنة ميلادية كاملة إذا ارتكبت، جريمة بأحد التدابير الآتية:
1-التوبيخ.
2-التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الإختبار القضائي.
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7-الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة.
8-الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية، وعدا المصادر وإغلاق المحال ورد الشئ إلى أصله، لا يحكم على هذا الطفل، بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.

وواصل المصدر ذاته: المادة 119 من قانون الطفل تنص على أن لا يحبس إحتياطيا الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه في إحدي دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوي،تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة إيداعه على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الإحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.