قرار رئاسي بإصدار قانون بتعديل أحكام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

الاقتصاد

بوابة الفجر




رحب الدكتور محمد عمران-رئيسهيئة الرقابة المالية بإصدار السيد رئيس الجمهورية للقانون رقم (143) لسنة 2020والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ونشره في الجريدة الرسمية،مؤكداًعلى أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم تباعاً بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون والتي استحدثتإنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة او سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.

كما أوضح رئيس الهيئة أن التعديل على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةرقم 93 لسنة 2000قد تَمَإجراؤه ليصبحقانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضر متمثلاً في الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية وللسوق المستقبلي متمثلاً في العقود المستقبلية،وبهدف تطوير البنية التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية واستيعابها للمتغيرات التي تحدث في نشاط سوق رأس المال لتدعيم تنافسية الاقتصاد القومي وحماية المتعاملين به. 


وقال عمران أن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020 قد أتاح للبنك المركزي المصري مباشرة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية-وأبرزها سندات وأذون خزانة-من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، يتم تأسيسها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وقد ألزم حُكم المادة السابعة من القانون نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القانون إلى شركة المقاصة والإيداع المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها.


وأضاف رئيس الهيئة ان قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020 قد رخص لمجلس إدارة الهيئة إصدار القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، وإنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تداول تلك الأدوات والأوراق المالية الحكومية بعد أخذ رأى البنك المركزي المصري ووزارة المالية.


وحرصاً على استقرار أوضاع التعامل على الأوراق والأدوات المالية وعمليات المقاصة والتسوية، فقد شددتأحكام القانون على أن جميع عمليات التداول التي تم تسويتها وأصبحت نهائية وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة تظل سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.


كما أوضح عمران أن القانون قد أناط لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ومنح مجلس إدارة الهيئة تحديد ضوابط تشكيل مجلس إدارة الشركات بأنواعها المختلفة التي تزاول نشاطي الإيداع والقيد المركزي، وتحديد الحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةوذلك حمايةً للمتعاملين في الأوراق المالية وتخفيفا في تكلفة التعامل. كما أسند لمجلس إدارة الهيئة تحديد الضوابط الخاصة بهيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية والشركات التي تزاول نشاط العقود الآجلة.  


وبحسب عمرانفإن التأسيس والترخيص للشركات التي تقوم بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة سوف يتم وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى أن تصدر الشركة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية يتم اعتمادها من الهيئة كشرط لنفادها.
وأشار رئيس الهيئة أن القانونيمثل تنظيما متكاملاً لإيداع وحفظ الأوراق المالية واجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، والأوراق المالية الحكومية.


ألمح رئيس الهيئة أنه سبق وأجيز في عام 2018، بموجب التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إنشاء بورصات خاصة يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، تتم عمليات المقاصة والتسوية الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة.


لذا كان من الضروري التوجه نحو اجراء تعديل على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 والسابق اصدراه لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق الحاضرة فقط، متناولاً بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإيداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية، تحديداً لحقوق والتزامات المتعاملين على هذه الأوراق، كما نظم القانون المذكور كذلك أحكام تأسيس وإدارة الشركة التي يُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.