سقوط طفل من أعلى سطح عقار في الجيزة.. اعرف السبب

حوادث

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة


كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن تفاصيل سقوط طفل من أعلى عقار سكني، بمنطقة بشتيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، إذ تبين سقوطه حال لعبه رفقة أحد أصحابه بـ"طيارة ورق"، أعلي السطح سكن صاحبه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفل عمره 13 سنة، يدعي "مصطفي.م.م"، من أعلي أحد العقارات بمنطقة بشتيل.

التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلي أن حال تواجد الطفل أعلى سطح العقار سكن صاحبه بمنطقة بشتيل، اختل توازنه وسقط من أعلي سطح العقار المشار إليه، أرضا غارقا في دمائه.

وجرى نقله إلى المستشفى أملا في إنقاذه، لكنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

اقرأ أيضًا.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الطفلة المشنوقة بأوسيم
أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة قتل طفلة شنقا بمنطقة بشتيل، بمركز أوسيم، إذ تبين أن الطفلة المتهمة حنين عمرها 11 سنة، وليس 13 سنة، موضحًا أنه وفقا للمادة 94 من قانون الطفل، يمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوز سنه السابع، ولم يتجاوز الثانية عشر ميلادية كاملة، وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها على أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (1،2،7،8)، من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7،8، وذلك أمام الدائرة الاستثنائية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال وفقا للمادة "132".

وأضاف أن المادة 101 من قانون الطفل تنص على أن يحكم على الطفل الذي لم يتجاوز سنة 15 سنة ميلادية كاملة إذا ارتكبت، جريمة بأحد التدابير الأتية
1-التوبيخ.
2-التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
8-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعدا المصادر وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله، لا يحكم على هذا الطفل، بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.

وواصل المصدر ذاته أن المادة 119 من قانون الطفل تنص على أن لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه في إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى، تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة إيداعه على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.