الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

الفجر الرياضي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك


أوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي التفاصيل الخاصة بالأزمة المثارة حاليًا بين ناديي الأهلي والزمالك بخصوص تسجيل لقب وشعار "نادي القرن"، وذلك بعد إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء تسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".

وأكد الجهاز في بيانه الرسمي أن تسجيل وحماية العلامات التجارية يعد أحد أهم أدوار الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والتي تختص بتسجيل العلامات التجارية، النماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

وأضاف "فيما يخص تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالنوادي الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف المطلوب تسجيلها، فيتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد بحصوله عليها من الجهة المانحة لإمكانية السير في إجراءات تسجيلها، وفي هذا الإطار، تقدم النادي الأهلي للرياضة البدنية بأول طلب تسجيل لشعار النادي عام 1999 عبارة عن (كلمتي النادي الأهلي يتوسطهم نسر) ولكن تم شطبها لعدم التجديد في المدة المحددة قانونا".

وأشار أن النادي الأهلي تقدم بعد ذلك بعدة طلبات أخرى لتسجيل نفس الشعار على فئات مختلفة، وفي عام 2007 تقدم بطلب تسجيل جديد لشعار النادي عبارة عن (الأهلي 1907 نادي القرن) مع رسم درع النادى الأهلي يتوسطه نسر، وذلك بعد حصوله رسميا على هذا اللقب في عام 2001 وتم قبول طلب التسجيل عقب استيفاء كافة الإجراءات المشار إليها وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وأوضح البيان أن النادي الزمالك للألعاب الرياضية تقدم بطلب تسجيل لشعار (نادي الزمالك – نادي القرن الحقيقي لكرة القدم) يوم 5 يوليو 2020 برقم إيداع 415563 وسيتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة الستة أشهر، وهي المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وتابع: "نود الإشارة الى أن نادي الزمالك، سبق وتقدم بتسجيل شعار النادي في عام 2006 عبارة عن كلمتي " نادي الزمالك ورسم لرجل فرعوني بيده قوس ورمح"، والعلامة مجددة حتى تاريخه، كما تقدم نادى الزمالك بعد ذلك فى عام 2009 بعدة طلبات أخرى لتسجيل ذات الشعار على فئات مختلفة والعلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه".

وأضاف: "يتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تختص بالتسجيل، وفقًا للإجراءات التي نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تتمثل في قيام صاحب الشأن أو وكيلا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقًا به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية، ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهي المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار إليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصيين فنيين متخصصين".

وأكمل: "ثم يتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة، وفي حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، ويتم البت في التظلم – طبقًا للقانون - بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوي الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، أما في حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية، ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه إلى الإدارة متضمنًا أسباب الاعتراض، خلال 60 يومًا من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها في الاعتراض مسببًا أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع، وينشر قرار التسجيل فى جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب".

واختتم البيان "كما نود التنويه، إلى أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية هي عشر سنوات وتمتد لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية".