المالية تزف بشرى سارة.. وتوجه مناشدة عاجلة للمواطنين

توك شو

المالية
المالية


كشف الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية، عن أنه سيتم صرف الرواتب لـ35 وزارة وهيئة يوم 20 يوليو؛ لحرصهم على أن يتسلم العاملين رواتبهم قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المرتبات متواجدة لكل الوزارات المعلن عنها في اليوم المحدد، ولا يوجد قلق على عدم التوافر.

وناشد المواطنين بعد التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

وأشار إلى أن الحكومة أصبحت تدفع بنظام المدفوعات الإلكترونية، منوهًا بأن تقديم رواتب العاملين يكلف الدولة في اليوم الواحد 6 ملايين جنيه إضافية.

وفي سياق منفصل، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من خلال القرار الذى يحمل رقم 143 لسنة 2020، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وبعد موافقة مجلس النواب عليه، ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار الموافقة بيصبح نص القانون كالتالي:

(المادة الأولى) مستحدثة:

يستبدل مسمى "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية" بمسمى "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية" أينما ورد في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وفي أي قانون آخر.

(المادة الثانية):

تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "وزير الاقتصاد" أينما وردت في القانون رقم93 لسنة 2000.
وتستبدل عبارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" بعبارة "الهيئة العامة لسوق المال" الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتحذف عبارة "وبـ "الشركة" "شركة الإيداع والقيد المركزي" من ذات المادة.

(المادة الثالثة):

يستبدل بنصوص المواد (9)، (33)، (37)، (52)، (55)، من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 النصوص الآتية:

- مادة (9) تنص على:

للشركة أن تباشر نشاطها بالنسبة للأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الأجنبية، والتي يشترط فيها أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت بها.

- مادة (33) تنص على:

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ويكون نظامها الأساسي وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.

ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقًا للأحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

- مادة (37) مستحدثة، وتنص على:

تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأس مال الشركة، وتمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة.

ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزي والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقًا لنظامها الأساسي، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم إلا في حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزي.