مجلس الدولة يؤيد فصل طالب الهندسة "المسجون"

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، قرارا بشأن طالب كلية الهندسة، الذي فصل نتيجة لسجنه وتخلفه عن الامتحان.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة "تعليم "، طعن طالب كلية الهندسة المفصول من الجامعة بعد سجنه وتخلفه عن أداء الامتحان، ويطالب بعودته، إلا أن الجامعة رفضت قيده مرة أخرى، وألزمته المحكمة المصروفات.

وثبت لدى المحكمة، أن الطالب كان قد أدى الامتحان بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة أسيوط – في العام الجامعي 1999/2000، وانتقل إلى الفرقة الأولى بمادتي تخلف في العام الجامعي 2000/2001، ورسب في جميع المواد لغيابه عن أداء الامتحان، وقيد باق للإعادة بالفرقة الأولى في العام الجامعي 2002/2003 وفي العام الجامعي 2003/2004 وفصل نهائيا بنتيجة يونيو 2004 لاستنفاذه مرات الرسوب.

ولما كان الطاعن قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في جريمة حريق عمد وتم حبسه عام ٢٠٠٢، وأفرج عنه ضمن عفو السادس من أكتوبر، ثم اعتقل سياسيا عام ٢٠٠٩ وأفرج عنه عام ٢٠١١، ولما كان الثابت انه أفرج عن الطاعن عام ٢٠٠٤ بعد صدور قرار فصله ولم يتم اعتقاله إلا في في ٢٠٠٩.

ومن ثم كان حرا لمدة أربع سنوات من تاريخ الإفراج عنه من عقوبة السجن التي كان يؤديها وحتى اعتقاله سياسيا، ومن ثم طول هذه المدة تعتبر قرينة على علم الطاعن بقرار فصله خلالها، وكان يجب عليه أن ينشط لإقامة دعواه بالطعن على قرار فصله خلال تلك المدة، أما وإذ تراخي في إقامتها حتى تاريخ 19/9/2011، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء.

وفي سياق آخر، ثمن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ما ورد بالبيان الصادر عن إدارة مجلس النواب والإعلام بوزارة العدل، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم المقدم من الوزارة بتعديل قانون العقوبات.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، قائلا: بذلك يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد التي تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق، وكذلك في المادتين 306 مكررا أ و306 مكررا ب، من ذات القانون واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي".

وتابع البيان، كما يسري التعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر. 

وينشأ في الحالات المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

وأضاف البيان، أن نادي قضاة مصر يؤكد علي إن ذلك التعديل يتسق مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية المنضمة لها مصر في شأن اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود، كما يعد تنفيذًا تطبيقيا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون.