توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي.. تعرف على التفاصيل

أخبار مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مراعاة التنسيق والتكامل التام والمدروس بين المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة، وجميع الجهات المعنية بالدولة، لضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق بأعلى المعايير العالمية بما يحقق توحيد المواصفات الفنية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعا كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أ.ح خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء سامح العكاري مساعد رئيس جهاز الأمن للبحوث والتطوير بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي لمشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتأهيل الكوادر العاملة بالمشروع على كافة القدرات التكنولوجية وخطوط الإنتاج المختلفة بالمجمع، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة موحدة، كالشهادات المؤمنة للمراحل التعليمية، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، ووثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، وغيرها.

اقرأ أيضا...

وفي سياق اخر، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرارًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٠.

وتضمن القرار، تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ونص القانون، أنه: يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.