ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

توك شو

بوابة الفجر


قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها، ولا يجوز لها سوى الإزالة، ويطبق ذلك على الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى، والمباني المقامة على أراض تابعة للآثار أو أراض محمية بقانون نهر النيل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مبلغ جدية التصالح لا يمثل مركز قانوني للمنبي الذي لا يجوز التصالح بشأنه، حيث تقرر اللجان في النهاية سلامة المبني قانونيًا من عدمه.

وواصل: "لو وجدت اللجان ان المبني غير صالح للتصالح، ويتطلب الإزالة، سيتم رد مبلغ جدية التصالح، وتطبيق الإزالة".


حدد مجلس الوزراء 30 سبتمبر المقبل أخر موعد للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء:

- تجهيز الأوراق المطلوبة للطلب وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، مستندات دالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى 8 أبريل 2019، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي وتقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، بجانب إيصال سداد رسم فحص الطلب.

- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها، ويعمل بعدها صاحب العقار على استيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى.



- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح، وتعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه، وإذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به.



- حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

- أما في حال رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.