بقضية جديدة.. إحالة سما المصري للجنايات بتهمة الفسق والفجور

حوادث

بوابة الفجر


قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سما المصري للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها.

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو القادم.

كان النائب العام أصدر أمرا بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



وكانت قد ظهرت سما المصري في قفص الاتهان مرتدية ملابس الحبس الاحتياطي وهو عبارة عن عبائة بيضاء اللون ووضعت علي رأسها الحجاب والتزمت بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث ارتدت القناع الطبي ( كمامة).

كانت قد أوضحت أوراق القضية أن سما المصرى تواجه اتهامات التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء. 

وينص القانون رقم 146 لسنة 2019، في العقوبة التي تواجه سما المصري حال إدانتها بتلك الاتهامات. 

وينص القانون أن في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حبسما تنص المادة 178 عقوبات. 

الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960. 

الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

ويعاقب القانون إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).