مجازاة مسئولين سابقين بمحلية أسوان لتقاعسهم عن تحصيل قيمة أراضي

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ٦ مسئولين سابقين بالوحدة المحلية لمدينة أسوان، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض المواطنين المتقاعسين عن سداد قيمة الاراضي المباعة لهم من الوحدة منذ عام ٢٠٠٢ حتى ٢٠١٠، رغم قيام بعض المواطنين ببيع الوحدات السكنية التى أقاموها علي الأراضي ووصلوا المرافق بها. 

وتضمن الحكم مجازاة مهندس بالوحدة المحلية لأسوان، بخصم ٦٠ يومًا من أجره الوظيفي، كما خصمت ٣٠ يومًا من أجر كلًا من "ر.ح" مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية بأسوان، و"ع.ع"نائب مدير إدارة الأملاك.

وغرمت المحكمة كلًا من رئيس قسم الإسكان الاقتصادي بالوحدة سابقًا، ورئيس الوحدة المحلية بأسوان سابقًا بغرامة تعادل أجرهما الأساسي، كما غرمت رئيس آخر وسابق للوحدة المحلية بغرامة تعادل الأجر الوظيفي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أصدر تراخيص البناء لقطع الأراضي محل التحقيق دون الرجوع لقسم الأملاك بالوحدة المحلية، للتحقيق من انتظام المشترين لهذه الاراضي في سداد أقساطها وفوائدها، كما اعتمد الإخطار ببدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالترخيص رغم انتهاء سريان مدة هذا الترخيص عام ٢٠١٢.

ولم يقوما المُحال الثانى والثالث بالمراقبة علي الأقسام التابعة لإدارت الأملاك بالوحدة المحلية بأسوان وتنسيق العمل فيما بينهما، ولم يتابعا سداد الأقساط وإرسال الإنذارات لقطع الاراضي موضوع التحقيق.

وقصرت المحالة الرابعة في عملها بشأن متابعة سداد اقساط الأراضي موضوع التحقيق وقصرت في إرسال الإنذارات للمتقاعسين في سداد هذه الاقساط في المواعيد المقررة.

كما نسبت للمحال الخامس والسادس الإهمال في الإشراف والمتابعة علي أعمال مسئولي إدارة الأملاك وقسم التنظيم بالوحدة المحلية بشأن عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة.



أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الأحد، قرارا بشأن دعوي قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش.

وقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي لجلسة 4 يوليو للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 188 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.


وتنص المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعي على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.


ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:


1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.


2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.

وفي سياق آخر، قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم جواز إلغاء الفائدة المستحقة بشأن عدد (12) محلا بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ، وعدم جواز تخفيض الثمن لها، ومطالبة أصحابها بالمبالغ التى تم إعفاؤهم منها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.


وأكدت الجمعية أنه بشأن عدد (12) محلا بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ تم إعفاؤها من الفائدة وتخفيض الثمن لها بنسبة 10% بناء على تأشيرة المحافظ السابق وإبرام عقود معها، والمنتهية إلى عدم جواز إلغاء الفائدة وتخفيض السعر للمحال المبيعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ، والإفادة بالرأي عما يتبع من إجراءات حيالها ومدى إمكانية مطالبة أصحابها بالمبالغ التى تم إعفاؤهم منها.


وأضافت: باعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ممثلة فى رئيسها عدد (8) محال بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ بطريق المزايدة العلنية، وتحدد ثمن بيع كل محل من هذه المحال بجلسة المزاد العلني، كما تحددت مدة السداد وطريقته وقيمة الفائدة، كما تم بيع عدد (4) محال بالاتفاق المباشر بعد الاسترشاد بأسعار المحال التى سبق بيعها بالمزايدة العلني.