بمليون و746 ألف دولار.. البرلمان يوافق على اتفاق منحة التمويل الإضافي

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23 نوفمبر الماضي.


وأوضح التقرير الذي عرضته لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة، أن الاتفاق يأتي في إطار سعي الحكومة نحو تطوير منظومة الاستثمار في مصر، بما يؤثر إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاق يستهدف التطوير المستمر لحل مشكلات المستثمرين لضمان انتقال الاقتصاد إلى مرحلة متقدمة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية طويلة المدى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

ونصت الاتفاقية على:

تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 يناير الماضي، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

وتهدف الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا إلى تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة في تنفيذ مشروع بعنوان "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري".


كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي خلال اجتماعا اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:

تعديل المادة 54 في فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز

ونصت المادة الثانية على:

أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلًا من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل في 2019.