تشريعية البرلمان توافق على المناصفة بين القائمة والفردى بقانون مجلس النواب

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، الموافقة على المادة المنظمة للنظام الانتخابي بقانون مجلس النواب، لتجميع بين نظامي القائمة والفردي بالمناصفة.

ونصت المادة (3) المعدله على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم. 

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة: إن الدستور أعطى للمشرع الحق في وضع النظام الانتخابي ويمكن أن يكون فرديا أو قائمة أو الجمع فيما بينهم، والقائمة المغلقة تستهدف تحقيق النصوص الدستورية بالتمثيل الملائم للفئات التي منحت تميز إيجابي بالإضافة إلى 25% من المقاعد للمرأة

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

ونصت الاتفاقية على:

تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة في تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 512020، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

وتهدف الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا إلى تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة في تنفيذ مشروع بعنوان "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى"،


كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي خلال اجتماعا اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:

تعديل المادة 54 في فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز

ونصت المادة الثانية على:

أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلًا من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل في 2019.