الفتوى والتشريع: عدم أحقية الشباب والرياضة في تسلم حمام السباحة بالأقصر

حوادث

بوابة الفجر


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب وزارة الشباب والرياضة، إلزام محافظة الأقصر بتسليمها حمام السباحة الأوليمبي الجديد؛ لأن الأرض الذي بني عليها حمام السباحة نقلت للمحافظة بموجب عقد هبة إضافة إلي تبعة الحمام لمحافظة الأقصر ماليًا وإداريًا.

وقالت الجمعية في فتواها، إن ملكية الأرض المقام عليها حمام السباحة الأوليمبى الجديد آلت إلى محافظة الأقصر بموجب عقد الهبة المشار اليه، بمساحة فدان و4 قيراط و14 سهمًا، بحوض أبو عوض نمرة (5) قطعة مساحية رقم ص (325)، دون المبانى المقامة عليها- لكون هذه المبانى أقيمت من المال الخاص للموهوب له.

وأضافت، أن الحمام المشار إليه يُعتبر وحدة من الوحدات الإدارية التى تتبع محافظة الأقصر ماليًّا وإداريًّا، وأن تبعيته لمديرية الشباب والرياضة تقتصر على الناحية الفنية والرياضية فقط، وبذلك تكون المحافظة هى الجهة صاحبة الولاية على هذا الحمام والمختصة بإدارته واستغلاله وحدها دون أن تتعرض لها أو تزاحمها فى ذلك أى جهة أخرى، ولا يحدها فى ذلك سوى ما ورد فى لائحة تشغيل الحمام المشار إليه من التزامات على عاتق المحافظة تجاه الوزارة.

وأشارت الفتوي، ان المستندات خلت مما يفيد قيام وزارة الشباب والرياضة أو مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بإنشاء الحمام محل النزاع الماثل على النحو الذى يخول المطالبة بتسلمه والإشراف عليه، كما نكلت الوزارة والمديرية عن تقديم ما يثبت خلاف ما تقدم، رغم التنبيه عليهما بأنه حال امتناعهما عن الرد على موضوع النزاع سيُعد ذلك بمثابة تسليمٍ منهما بطلبات المحافظة، فمن ثم يكون طلبهما بإلزام المحافظة بتسليم هذا الحمام إليهما غير قائم على سند من القانون جديرًا بالرفض.




أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الأحد، قرارا بشأن دعوي قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش.

وقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي لجلسة 4 يوليو للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 188 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.


وتنص المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعي على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.


ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:


1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.


2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.