"الفجر" تستعرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد

الاقتصاد

البنك المركزي
البنك المركزي


وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، وتستعرض بوابة الفجر مشروع القانون والذي نص على أن "تسري أحكامه على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع".

كما نص مشروع القانون على إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق; بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي.

وبحسب مشروع القانون، تسري على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات.

ونص مشروع القانون على أن "تلغى المادة 94 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وبحسب مشروع القانون ، تلغى المادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي، والمادة 21 من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، كما تلغى المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.

ونص مشروع القانون على أن "تستبدل عبارة "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام" أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى.. وبحسب مشروع القانون أيضا، يلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

ونص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

كما نص مشروع القانون على أن يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وعرف مشروع القانون الرقابة المشتركة على أنها التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع.

كما عرف مشروع القانون المساهم الرئيسي بأنه المساهم المالك لنسبة تزيد على 10% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة.

وعرف مشروع القانون المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام التوقيع الفعلي للعميل.

كما عرف مشروع القانون خدمات الدفع على أنها جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أو استقبال أو تنفيذ أوامر وعمليات الدفع، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية.. كما عرف مشروع القانون التكنولوجيا الرقابية على أنها استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.

وعرف مشروع القانون أيضا شركات تحويل الأموال على أنها الشركات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من وإلى جمهورية مصر العربية.

ونص مشروع القانون على أن البنك المركزي جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله.

وبحسب مشروع القانون، فإن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني هو محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها.

كما نص مشروع القانون على أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي 20 مليار جنيه، وتكون زيادة رأس مال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة; وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية.

ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة، وفي حالة حدوث ذلك يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ إخطار وزير المالية، على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال هذه المدة، وتكون التغطية إما نقدا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق.

ونص مشروع القانون على أن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، وأن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أغراضه.

كما نص مشروع القانون على أن لمجلس إدارة البنك الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصا في السيولة بالشروط الآتية: أن يكون البنك ذا ملاءة مالية، وألا تزيد مدة التمويل على 180 يوما يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى; وعلى ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

وأجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلا عن الحكومة، وفقا للشروط الآتية: أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على النظام المصرفي، وقابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي، وألا تجاوز مدة التمويل 180 يوما يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.

كما اشتملت الشروط أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الاقراض السائدة بالسوق، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، وأن يخضع البنك المقدم له ذلك التمويل للرقابة المشددة من البنك المركزي.

ونص مشروع القانون على أن للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

كما نص مشروع القانون على أن للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أوالأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية: البنوك، والبنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية، والبنوك الأجنبية، والحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع.

كما أجاز مشروع القانون للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أوالأوراق والأدوات المالية لدى أي من البنوك، والبنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

وبحسب مشروع القانون، يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، على أن يكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.

كما نص مشروع القانون على أن "يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شئونه، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه".

وأجاز مشروع القانون لمحافظ البنك المركزي أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه، ويخطر مجلس الإدارة بذلك، كما يقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريرا عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر.

ونص مشروع القانون على أن "يكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما".

وبحسب مشروع القانون، فإنه في حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، ويكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من المحافظ. ويشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية أو المحاسبية أوتكنولوجيا المعلومات، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح المحافظ، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه.

ونص مشروع القانون على أنه "إذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته، يعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية، وذلك خلال 60 يوما من خلو مكان العضو السابق". كما نص مشروع القانون على أن "يصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ، ولا يجوز تعديل المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية".

اختصاصات البنك المركزي:-

ويختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية، كما يختص دون غيره بإعداد ونشر ميزان المدفوعات.. ويحدد كذلك البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة، والجهات المعنية بتقديمها، وضوابط المحافظة على سريتها، ومواعيد تقديمها، على أن تلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها.

وينص مشروع القانون على أن للبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية: (الذهب والمعادن النفيسة الأخرى - الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته، أو لصالحه لدى بنوك مركزية أجنبية أو بنوك تجارية أو مؤسسات مالية دولية - سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية، أو المؤسسات المالية الدولية - المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية - ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية)، وذلك كله وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

وينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، مع مراعاة المحافظة على سريتها.

اجتماعات مجلس ادارة البنك

ويجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي مرة على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ، أو بناء على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن يدعى مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.

ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وذلك بما لا يجاوز أربع مرات خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع.

وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات ونظام عمله. يعفى المحافظ ونائباه من مناصبهم، كما تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، في غير حالات الاستقالة أو الوفاة، بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1- إذا فقد أحد شروط العضوية.

2 - إذا أصبح غير قادر علي أداء مهامه لأسباب صحية.

3 - إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالا جسيما.

4 - إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة، دون عذر يقبله مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة أن يقرر تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الخبرة لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها، على أن يكون من بينها لجنة المراجعة، ولجنة السياسة النقدية ولجنة الإدارة العليا ولجنة الاستثمار ولجنة المخاطر.

ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها. ويشترط في أعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.

وتكون مداولات هذه اللجان سرية. تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الادارة أن يضم إلى تشكيلها عضوا من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة.

وتختص اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونائبيه وأعضاء اللجان التي يشكلها والعاملين بالبنك المركزي الالتزام بأحكام القانون وبذل العناية الواجبة وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي والحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عملهم.

ولا يسألون مدنيا جراء القيام بواجباتهم، ويتحمل البنك المركزي نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم، إلا في حالات الخطأ العمدي أو الاهمال الجسيم. ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على المفوض أو المدير المؤقت الذي يعينه البنك المركزي وفقا لأحكام هذا القانون.

ويتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، الإفصاح للمجلس أو للجنة، بحسب الأحوال، عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع المهام المكلف بها، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت.

يحظر على العاملين بالبنك المركزي، العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها.

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الاشخاص الاعتبارية العامة.

استثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزي سائر أحكام لائحة العاملين به.

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة في مباشرة أعمالهم.

وتكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من:

- أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيسا).

- اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة.

- وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.

تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويتولى مراجعة حسابات البنك المركزي اثنان من مراقبي الحسابات أحدهما يعينه الجهاز المركزي للمحاسبات والأخر يعينه مجلس الإدارة، بناء على ترشيح لجنة المراجعة، من بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتتم المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها.

وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه، جاز للبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره.

وتؤول حصيلة الرسوم والجزاءات المالية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون إلى البنك المركزي. ويعد البنك المركزي موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات المستقلة، والوحدات ذات الطابع الخاص.

ويعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للبنك المركزي قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر، وترسل نسخة منها إلى وزير المالية.

ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك المركزي. ويعد البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ما يأتي:

1 - القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية، والمعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات.

2- تقريرا عن المركز المالي للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر.

وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير المركز المالي إلى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء خلال ذات المدة، وتنشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

السياسات النقدية للبنك المركزي

يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بحسب الأحوال.

يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية. يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

كما يقدم المحافظ تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزي يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا الأسباب التي أدت إلى ذلك، وخطة المعالجة.

ويؤول صافي أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة في رأس المال، وما يقرر تكوينه من احتياطيات.. وتسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية وفقا لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية.. وفي جميع الأحوال يحظر توزيع أية أرباح غير محققة.

ويعمل البنك المركزي مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة، ولها أن تفوضه في تمثيلها أمام الجهات الدولية والاقليمية.. ويقوم البنك المركزي بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا التمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ومشغلي نظم الدفع والجهات التي يساهم فيها، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها.

ويقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية.. وللحكومة أن تعهد إلى البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار وإدارة الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك المركزي للحكومة المشورة بشأنها، ويحظر عليه التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الأولية.

ويقدم البنك المركزي تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال 12 شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه.

وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية علي أساس أسعار العائد السائدة بالسوق، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزى، ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس تنسيقي يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة.

ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوي الخبرة، ويتضمن ذلك القرار نظام عمل هذا المجلس.. وينعقد المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ويرفع تقريرا سنويا عن أعماله لرئيس الجمهورية.

وتشكل لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: المحافظ، نائبا للرئيس، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.. وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا لكل جهة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها.. وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، وترفع تقريرا سنويا عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي، ويشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في الدفع بديلا عنه تعزيزا للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي.

ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ وممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والجهات ذات الصلة، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.

وينعقد المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون له أمانة فنية برئاسة المحافظ تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات وتتابع تنفيذها، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزي، تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووضع خطط لفض التشابكات المالية بين الجهتين.

وتنعقد اللجنة بصفة ربع سنوية أو كلما اقتضت الحاجة ذلك.. ويصدر بنظام عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اختصاصات وبروتوكولات البنك المركزي

وللبنك المركزي، في إطار ممارسته لاختصاصاته، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بشأن أي من المسائل الآتية:

1. تبادل المعلومات في الموضوعات التي يتفق عليها مع هذه الجهات، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص، وتغيرات الملكية، والرقابة المشتركة، والجزاءات، واجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونظم وخدمات الدفع.

2. السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش علي أي من فروع البنوك الاجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزي، أو السماح للبنك المركزي بالتفتيش علي أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج.

3. التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى.

4. تنسيق الإجراءات الرقابية واجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الأجنبية أو فروعها المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة في الخارج، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أي منهما.. وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية في الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها في هذا القانون.

كما للبنك المركزي المشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي تشكلها الجهات الأجنبية المناظرة، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات للبنوك المصرية التي لديها فروع أو بنوك تابعة في الخارج.

ويلتزم البنك المركزي باستخدام المعلومات التي يحصل عليها من السلطات الأجنبية في الغرض المتفق عليه، مع ضمان عدم إفشائها لأي طرف إلا بموافقة مسبقة من هذه السلطات، أو للدفاع عن البنك المركزي في أي دعوي قضائية يكون طرفا فيها وفقا للمادة (/143ح) من هذا القانون.. ويتعين على البنك المركزي التحقق من أن المعلومات المتبادلة ستستخدم في الأغراض المتفق عليها، ولن يتم استخدامها في أي غرض آخر إلا بعد موافقة كتابية منه.

للبنك المركزي أيضا التنسيق مع الجهات الأجنبية ذات الصلة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع أي من الفروع أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر; في ضوء التأثير المحتمل لذلك على الجهاز المصرفي بالدولة الأجنبية.

للبنك المركزي الاعتداد بقرارات التسوية الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة في شأن فرع أو بنك تابع لبنك أجنبي يعمل في جمهورية مصر العربية أو إصدار قرارات مكملة لها، بشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المصرفي أو مصالح المودعين وغيرهم من دائني الفرع أو البنك في مصر.

ويكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ. يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما يحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.. يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة.. ووحدة النقد في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري، وينقسم إلى 100 قرش.

ويجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

ويودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.

تنظيم الجهاز المصرفي

الباب الثالث.. تنظيم الجهاز المصرفي الفصل الأول تراخيص البنوك: يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.

ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور. لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:

1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعا لبنك أجنبي.

2 - فرعا لبنك أجنبي، أو شركة مساهمة مصرية تابعة لبنك أجنبي، يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وأن توافق تلك السلطة علي العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

3 - ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

4 - وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

5 - ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

6 - ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

7 - ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

8 - كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية; والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.

9 - أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.

10 - كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة علي العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال، المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الاولى من هذه المادة، للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية. يقدم ذو الشأن إلى البنك المركزي طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك، مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب.

ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة.

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة آخري مماثلة.

وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب به خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ويقدم طلب ترخيص البنك، الصادر له الموافقة المبدئية، إلى المحافظ مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك وفقا لحكم المادة (120) من هذا القانون. ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.

ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة آخري مماثلة.

ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.

يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكي رسم فحص الطلب.

ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه طبقا لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والسلطة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف، على أن يتم البت في الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخري مماثلة.

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.

يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، الصادر له الموافقة المبدئية، إلى المحافظ مرفقا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي:

1- ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي، لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وكافة التزامات الفرع الأخرى.

2- تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما وفقا لحكم المادة (120) من هذا القانون.

ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.

3- ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.

4 - يخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.

وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الالكتروني للبنك المركزي.

ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويخطر الطالب به خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

فروع البنوك الأجنبية

تابع (الباب الثالث.. تنظيم الجهاز المصرفي - الفصل الأول - تراخيص البنوك:) يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير، وبالنسبة للمقر الرئيسي لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير. ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل. للمحافظ، بعد موافقة مجلس الإدارة، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية:

أ- ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية.

ب- أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للسلطة الرقابية المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة علي فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية.

ج- أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.

ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أيا من أعمال البنوك أو الانشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية. وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزي وذلك طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، بعد أداء رسم تسجيل مقداره عشرين ألف دولار أمريكي.

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقررها مجلس الإدارة.

ويجدد التصريح الممنوح لها سنويا مقابل رسم مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي. وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها. وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه.

وفي حالة مخالفة مكتب التمثيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يعلن المكتب بالمخالفة ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من المحافظ.

وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يوما على الأقل. وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي.

وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.

وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه.

وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص، المنصوص عليها في هذه المادة، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وفي حالة مخالفة مكتب التمثيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يعلن المكتب بالمخالفة ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من المحافظ.

وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يوما على الأقل. وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك

الفصل الثاني قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك: للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل.

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5 %) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وبما لا يجاوز (10 %) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج المعد من البنك المركزي لهذا الغرض.

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (%10) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الارباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه; وإلا كان للبنك المركزي ان يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين أحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف علي المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسري في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10 %) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي، قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل، وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب وسبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.

فإذا كان التملك لسبب غير إرادي كالميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدي لزيادة النسبة.

إذا تملك شخص واطرافه المرتبطة، بالميراث أو الوصية، أكثر من (10 %) من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (76) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الاسهم خلالها.

ويسري عليه، في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة، حكم الفقرة الثانية من المادة (75) من هذا القانون. يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (76) من هذا القانون ما يأتي:

أ- وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.

ب- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأس ماله إذا دعت الحاجة لذلك.

ج- التثبت من مصادر اموال طالب التملك.

د- ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها.

ه- التأكد من أن الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلبا على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين.

و- أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وإذا كان الطالب بنكا أجنبيا أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعا لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

ويسري ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية، ويكون المالك المسجل ملتزم بتنفيذ هذه الاحكام نيابة عن المالك المستفيد. وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (76) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ ابلاغ طالب التملك بها، وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة.

وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الاسباب غير الإرادية، يصدر البنك المركزي قرارا يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الاسباب غير الإرادية، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ويسري في شأنه، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد، حكم الفقرة الثانية من المادة (75) من هذا القانون.

يلتزم أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، بإخطار البنك المركزي حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به، وذلك على النموذج المعد لذلك الصادر عن مجلس الإدارة.

على كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري واطرافه المرتبطة ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.

ب- إذا انخفضت ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه.

تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بحسب الأحوال، بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة 5% من رأس المال المصدر للبنك، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.

تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (5 %) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، وتحديثه بصفة دورية. ويتعين اخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة.

قواعد الرقابة والإشراف على البنوك

الفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف على البنوك: "تلتزم كافة البنوك بممارسة أعمالها وفقا للمبادئ الأتية:

أ- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزي عن أية مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها.

ب- وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ علي كيانها واستمراره.

ج- مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة.

د- بذل العناية الواجبة وفقا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء.

ه- تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل.

و- التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.

ز- العمل على منع تضارب المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها. ويضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة علي أي بنك حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:

أ- تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.

ب- الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.

ج- الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى في الخارج.

د- الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.

ه- تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.

و- الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (88) من هذا القانون.

ز- الحدود القصوى لتركز العملات.

ح- ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية وتقديم المنتجات المصرفية.

ط- المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك.

ي- قواعد حوكمة البنوك، وعلى الأخص تلك المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفي.

ك- ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.

ل- نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

م- معايير تطبيق الرقابة المجمعة على البنوك وشركاتها التابعة. ن- قواعد الإفصاح وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والبيانات الواجب نشرها وكيفية ووسائل النشر.

س- شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين.

ع- القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.

ف- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك مع مراعاة حكم المادة (99) من هذا القانون.

ص- ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة.

ق- قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.

ر- نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين. ش- شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية.

ت- شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني.

القواعد تنظيم معدلات السيولة في البنوك

- يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يأتى: ?أ- تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها.

ب- تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات مؤثرة في قيمتها.

ج- تحديد نسب وأنواع ومكونات السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة بشأن قواعد حساب نسب السيولة، جاز لمجلس الإدارة أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسب السيولة وذلك وفقا لأسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزي عن الفترة التي حدث خلالها العجز.

وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أيا من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون.

- يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف.

كما يحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة. وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من إتباع إدارة البنك لتلك المعايير، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة، وكذا في التقارير ربع السنوية.

فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، وإلا كان للبنك المركزي أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (144) و (147) من هذا القانون.

ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلي البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة. يحظر على البنك ما يأتي:

أ- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

ب- قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

ج- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

د- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم. التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.

2- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها.

3 - منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله. لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للبنك أو بقواعد المنافسة أو يؤدي إلى ممارسات احتكارية.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية وأسعار الخدمات المصرفية، وفقا لقواعد الإفصاح التي يحددها مجلس الإدارة. على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي برصيد دائن كاحتياطي، وذلك بنسبة مما لدى البنك من الودائع يحددها مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد في الأحوال التي يراها وبالضوابط التي يضعها.

وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة بشأن قواعد حساب نسبة الاحتياطي، جاز لمجلس الإدارة أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزي يعادل قيمة سعر العائد الأساسي لديه على قيمة العجز في الرصيد الدائن عن الفترة التي حدث خلالها هذا العجز.

وإذا جاوز العجز (%5) مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أيا من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

تقييم المخاطر للبنوك

-على كل بنك القيام بتقييم ربع سنوي على الأقل لكافة المخاطر لديه; وعلى الاخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات في شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر ويعتمد من مجلس إدارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم.

يجب أن يكون للبنك أصول في جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه في المادة (65) من هذا القانون. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يدخل في حساب أصول البنك في جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال في الخارج بموافقة مجلس الإدارة.

يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي لأي بنك قبل عرضه على الجمعية العامة، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب الترخيص.

ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، ولا يجوز أن يعرض طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة والتأشير به في السجل.

يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنويا على البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام، على ألا يجاوز جنيهين عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام.

وفي حالة التأخر في السداد يستحق عائد يحسب وفقا لأسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزي. يقدم كل بنك إلى البنك المركزي خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لأحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والاجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة وفقا لما يراه البنك المركزي.

ويتعين على كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين أو كلما حدث تغير جوهري في أنشطته أو في هيكله أو في توظيفاته أو في الافتراضات المستخدمة في إعدادها، وعرضها على البنك المركزي، وكذا اعداد نظام للتسجيل الفوري والمستمر للعقود المالية التي يكون البنك طرفا فيها، وغيرها من العقود التي يحددها البنك المركزي.

ويلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة وبمراقبة ومتابعة التزام الإدارة التنفيذية بها.

ولا تخل الخطة المعدة وفقا لهذه المادة بسلطة البنك المركزي في اتخاذ أي إجراءات أخرى وفق أحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه. يضع البنك المركزي خطة لتسوية اوضاع كل بنك في حالة تعثره، وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي. وتلتزم البنوك بإزالة أية عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين.. وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.

خدمات البنوك

ولمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التي تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزي، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره بشأن متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.

ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولا مسئولية كاملة عن تلك الأعمال.. ويجوز بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة لأي بنك الاندماج في بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي.

ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها. ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك علي الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال 10 أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام.

قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك

الفصل الرابع قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك: لمجلس الإدارة، في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك، تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، على ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك.

ويضع مجلس إدارة البنك قواعد منح الائتمان لعملائه والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه.. وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك.. ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافيه عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك، وذلك كله وفقا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة.

وعلى من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها.

وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.. ويشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الجدارة الائتمانية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.. وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.

ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

ولا يجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك، دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، ويحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان.

وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دوريا، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم.. وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزي، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.

بيوت الخبرة المؤهلة لتقييم الضمانات للبنوك

يعد البنك المركزي سجلا لقيد بيوت الخبرة المؤهلة للمشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، ويضع مجلس الإدارة قواعد وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويحدد التزامات بيوت الخبرة. وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد في تقارير التقييم.

على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك. ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر.

وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.

ويكون الابلاغ والرد بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.

ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها، وقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل، تطبيقا للاتفاقات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات.

- مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجرى استخدامها في جمهورية مصر العربية.

وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك المسجلة لديه والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية.

بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة

وفي حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة، إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق أو الأدوات وفق الأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة، وذلك بعد مضي 10 أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126، 129) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وذلك، مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ويقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله، إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه.

ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في طلب الرهن خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات اللازمة.. ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه.

وفي جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببا خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.. وتسري في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وفي حالة عدم بلوغ أكبر عرض قيمة المديونية لا يترتب على إيقاع البيع إبراء ذمة الراهن من التزاماته تجاه البنك، إلا في حدود المبلغ المتحصل للبنك من البيع.

وفي جميع الأحوال، تستوفى رسوم التنفيذ على الأموال المرهونة للبنوك من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع، وتحسب نسبتها من حصيلة البيع، مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله، وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو الآتي:

- خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه.

- خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه.

- خمسه وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه.

- مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه. ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة.

التسجيل الائتماني

الفصل الخامس نظام تسجيل الائتمان: - يدير البنك المركزي نظاما لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان، وكذلك نظاما لتسجيل أرصدة مديونية البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج، ويحفظ في هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية.

وتلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بأن تقدم البيانات اللازمة في هذا الشأن للبنك المركزي. وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، مع مراعاة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة لجهات منح الائتمان الخاضعة لرقابتها.

- لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن مائتي مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لا يجاوز مائة ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام. وتسري على هذه الشركات الأحكام الواردة في المادتين (144، و145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها. ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات.

- تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدور الموافقة على منحهم تسهيلات ائتمانية.

وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام، وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين. ويجب ربط ذلك النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

وعلى البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببيان عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهيلات ائتمانية.

وذلك كله على النحو الذي تحدده القواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة.

- تلتزم الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان، وذلك بغرض تقييم الجدارة الائتمانية لهم وبشرط موافقة طالب الائتمان على ذلك.

ويحدد مجلس الإدارة البيانات المطلوب استيفاءها من تلك الجهات وطريقة ومواعيد تقديمها. - يعد البنك المركزي وشركات التصنيف والاستعلام الائتماني فور استقبال المعلومات عن أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك وجهات منح الائتمان، بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل وكذلك أطرافه المرتبطة.

وعلى البنوك وجهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تسهيلا ائتمانيا أو زيادته أو تجديده، ولها المطالبة بمستخرج من هذا البيان. وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة.

- يتبادل البنك المركزي مع البنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، وذلك وفقا للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان.

حوكمة البنوك

الفصل السادس حوكمة البنوك: - يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية للحوكمة والرقابة الداخلية، وفقا للقواعد والضوابط الصادرة عن مجلس الإدارة.

- يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات. ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.

وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، ويحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

- مع عدم الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان، تشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضوا خارجيا من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه.

ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابات البنك، وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا. كما تشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات اللجان المشار إليها ونظم عملها.

- دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتعين قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفائه لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المشار إليها في البند (س) من المادة (85) من هذا القانون، وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. - يلتزم المسئولون الرئيسيون، بممارسة أعمالهم وفقا للمبادئ الآتية:

أ - الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

ب - بذل العناية الواجبة وفقا للأصول الفنية والمهنية.

ج - التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.

د - ابلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك.

ه - التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

و - مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال.

ز - بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة.

ح - مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء.

ط - العمل على منع تضارب المصالح.

- لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة أي بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر مسجل لدى البنك المركزي أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيه، أو يجمع إلى عضويته العضوية في مجلس إدارة إحدى شركات الائتمان.

مادة (123): يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية، بحسب الأحوال، في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم، مع الإفصاح عن ذلك وفقا للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

- مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت.

ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهما في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له. وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما.

وللمحافظ، للأسباب التي يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة ويتحمل البنك المركزي أتعابه.

- على مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون ولمعايير المراجعة المصرية والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوما على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، وبتقرير تفصيلي متضمنا ما يأتي:

أ - أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته.

ب - مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بكافة مستوياته.

صفة مأموري الضبط القضائي

ويكون لموظفي البنك المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وفي غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب من المحافظ.

ويتلقى المحافظ ما يرد من النيابة العامة إعمالا لحكم المادة 240 من هذا القانون، وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية.

وتتولي إدارة متخصصة بالبنك المركزي، تضم خبراء في الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ، مما يتلقاه تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى البنوك أن توافي هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة.

وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الإحالة، تقريرا بنتائج الفحص والدراسة مشفوعا بالرأي، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوئه، وفقا لأحكام القانون.

وللبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 240 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح، وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.

وفي جميع الأحوال، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المحافظ مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه، ويكون التوثيق بدون رسوم، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك وفقا لشروط التصالح، يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به.. ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 238، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.. ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويكون الفصل في الطلب خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.. وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة.

وللمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

ولمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان، ويجب ان تتخذ شركة ضمان مخاطر الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات مخاطر الائتمان، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات ضمان مخاطر الائتمان ونظام رقابة البنك المركزي عليها.

ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات، وذلك بعد أداء رسم معاينة قدره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويتولى مراجعة حسابات شركة ضمان مخاطر الائتمان مراقب حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوما من تاريخ التعيين.. ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على هذه الشركات لا يجاوز 100 ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام، ويسرى في شأن تلك الشركات احكام المادتين 144و145 من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.