رئيس البرلمان: أموال البنك المركزي تتمتع بحماية المال العام

أخبار مصر

رئيس البرلمان
رئيس البرلمان


قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى: إن أموال البنك المركزي هي أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام.

وجاء ذلك ردا على استفسار النائب محمد الغول حول نص المادة (5) من مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تنص على أن تُعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، حيث قال الغول: "معلوماتي أن أموال البنك عامة".

من ناحيته وجه الدكتور علي عبد العال، حديثه للنائب محمد الغول: "لا تخلط بين قانون العقوبات والقوانين الاقتصادية، لأن أموال البنوك اقتصاديا هي أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام".

وأكد رئيس البرلمان أن البنك المركزى المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب إلى:

مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى.
تفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
‏تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.

تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.


ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويتضمن مشروع القانون زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4،5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7،5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.

ورفضت لجنة الخطة بإجماع أعضائها البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وقررت حذفه، حيث شهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أى أعباء.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، و(28) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون.