أنواع الشهادة.. وأحكام الشهيد

إسلاميات

الدكتور أحمد علي
الدكتور أحمد علي سليمان


بقلم الدكتور/ أحمد علي سليمان 
عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

تتنوع الشهادة إلى ثلاثة أنواع، الأول: شهيد الدنيا والآخرة، الثاني: شهيد الدنيا، الثالث: شهيد الآخرة

• فشهيد الدنيا والآخرة، هو الشهيد الذي قتل في ساحة المعركة من أجل الله، ومن أجل الدين والوطن مخلصا لله، مقبلا على الشهادة غير مدبر أو مولي الأدبار.

• وشهيد الدنيا، هو مَن دخل المعركةَ ليس لأجل الله، ولكن من أجل الدنيا؛ ليتحاكى الناس عن قوته وشجاعته وبطشه وشدته.. دخلها رياء وسمعة، أو دخلها من أجل تحصيل الغنيمة، أو سرق من الأنفال، أو غلَّ منها، أو مَن مات فارًا من الحرب أو موليا الأدبار والعياذ بالله.

فعن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه)، قال: قال أعرابي للنبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): الرجلُ يُقاتلُ للمغنمِ، والرجلُ يقاتلُ ليُذْكَرَ، ويُقاتِلُ ليُرَى مكانُهُ، من في سبيلِ اللهِ؟ فقال: (من قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العليا، فهوَ في سبيلِ اللهِ) (أخرجه البخاري في صحيحه).

• وشهيد الآخرة، أصناف كثيرة عدَّها السيوطي ثلاثين، وزاد بعضهم عن ذلك بكثير.. ومنها: المقتول دون ماله، والمقتول دون عرضه، والمقتول دون مظلمته، والمقتول دون دينه، والمقتول دون أهله، وطالب الشهادة، والمقتول في طلب العلم، والمقتول في الغربة، ومَن مات مريضا بالطاعون، وكذا مَن مات مبطونًا، أو غرقًا أو حرقًا فهو شهيد.

يقول رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدة) (أخرجه أبو داود في سننه). ويلحق بهم مَن مات مِن أصحاب المصائر الفاجعة التي تُصيب الناس، لذلك توسع العلماء فيها قياسًا على هذا الحديث الشريف.

أحكام الشهيد:
الشهيد الذي قتل في المعركة (له أحكام فقهية تخصه وحده فقط)، أهمها: 
-أنه لا يُغسَّل، حيث ذهب جمهور الفقهاء أن الشهيد الذي يُقتل في المعركة لا يُغسل، ويدفن بثيابه التي استشهد فيها، ولا يجوز أن يُنزع ثيابه، بل يجب أن تنزع عنه الجلود والحديد. فقد أخرج أبو داود في سننه أن النبي (عليه الصلاة والسلام)، في غزوة أُحد، أمر أن يُنزع عن الشهداء الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. أهـ.

- يستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه التي قُتل فيها،كما فعل النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بسيدنا مصعب بن عمير، وبسيدنا حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنهما).

- أنه يجوز أن نصلي على الشهيد، ويجوز أيضًا ترك الصلاة عليه، وكلاهما أمر حسن. فقد ثبت أن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صلى على الشهداء، وثبت أيضًا أنه ترك الصلاة على شهداء آخرين، فكلا الأمرين حسن.. والله تعالى أعلى أعلم.