فيديو جرافيك| تسلسل زمني لإعلان حالة الطوارئ في عهد السيسي

أخبار مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي


أصدر عبدالفتاح السيسي، أول أمس الاثنين، القرار رقم 168 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، لتكون هذه هي المرة الثانية عشر، التي يعلن فيها الرئيس فرض الطوارئ، منذ 9 أبريل عام 2017. 

وترصد "الفجر" التسلسل الزمني لإعلان حالة الطواري بالبلاد، في عهد الرئيس السيسي: 

أعلن السيسي حالة الطوارئ لأول مرة في عهده، عقب تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية في 9 أبريل 2017.

في 22 يونيو 2017، أصدر السيسي، القرار رقم 289، بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر. 

في 12 أكتوبر 2017، قرر الرئيس مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى. 

2 يناير 2018، نشرت الجريدة الرسمية قرار إعلان حالة الطوارئ. 

في 13 أبريل 2018 أعلن السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2018، بفرض حالة الطوارئ من جديد. 

24 يونيو 2018، قرر الرئيس مد حالة الطوارئ جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. 

14 أكتوبر 2018، أعلن السيسي تجديد حالة الطوارئ لمدة ثلاث أشهر. 

13 يناير 2019، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 17، بشأن مد حالة الطوارئ 3 أشهر. 

23 أبريل عام 2019 أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ. 

21 يوليو 2019، أصدر الرئيس القرار رقم 317، بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى. 

16 أكتوبر 2019، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. 

19 يناير عام 2020، أصدر رئيس الجمهورية، القرار رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر. 

أحدث حالات إعلان الطوارئ 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 . 

وتنص المادة الأولى، على : نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد. 

وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المُشار إليه.