خصم 5 أيام من راتب محام تسبب في خسارة شركته 7 ملايين جنيه

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر ٥ أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى.

صدر الحكم مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام ٢٠١٦ بإلزام الشركة دفع ٧ مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية 

واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.

بلاغ للنائب العام ضد داليا البحيري لتطاولها على عمال اليومية والفقراء.. لقراءة التفاصيل اضغط هنا

وفي سياق متصل، أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المُشرع في قانون البناء، أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حال وجود أعمال مخالفة في البناء إيقاف تلك الأعمال بالطريق الإداري، على أن يصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك.

وعقد المُشرع للمحافظ المختص، أو من ينيبه خلال ١٥ يومًا على الأكثر سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال التي تم إيقافها، أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة. 

وأضافت المحكمة، أن المُشرع حدد عددا من المخالفات في المادة (60) من قانون البناء، نظرا لخطورتها، ومنها المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص، أوجب فيها على المحافظ دون غيره أن يصدر قرارا بإزالتها، دون أن يسبق ذلك صدور قرار بإيقافها، وأوجب تنفيذها بالطريق الإداري على نفقة المالك، وهو ما يعني أن هذه القرارات لا يجوز للمحافظ أن يفوض أي من مرؤوسيه في إصدارها.


جاء ذلك في حيثيات حكم مجازاة رئيس حي دار السلام سابقًا، ومهندس تنظيم بالحي سابقًا، بغرامة تعادل أجرهما الوظيفي، وخصمت أجر ٣٠ يوما من راتب مهندس بالحي، ومدير بدرجة ثانية بذات الحي، لإصدارهم قرار إزالة عقار غير مرخص حال كون المُحال الأول غير مختص بذلك وبالمخالفة للقانون.