30 مايو.. الحكم في دعوى تأخير تعديل قانون الأحوال الشخصية الخاص بالحضانة

حوادث

محكمة
محكمة


قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق، والنص على الاستضافة بديلا عن الرؤية، وعدم التحيز في القانون الجديد لطرف على حساب الآخر، لجلسة 30 مايو المقبل.

وأقام الدعوى علاء مصطفى، المحامي مختصما مجلس النواب؛ لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.

وطالب المحامي، باستبعاد كل من بهاء الدين أبو شقة، من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذا النائبة عبلة الهواري، لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل، ما يكون له أثر سلبي على مناقشة القانون باللجان النوعية، بأن يصدر القانون لصالح فئة على حساب الأخرى.

كما طالبت الدعوى، باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر، لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية، وألزمت الدعوى الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.

بلاغ للنائب العام ضد داليا البحيري لتطاولها على عمال اليومية والفقراء

وفي سياق متصل، أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المُشرع في قانون البناء ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حال وجود أعمال مخالفة في البناء إيقاف تلك الأعمال بالطريق الإداري، على أن يصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك.

وعقد المُشرع للمحافظ المختص، أو من ينيبه خلال 15 يومًا على الأكثر سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال التي تم إيقافها، أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة. 

وأضافت المحكمة، أن المُشرع حدد عددا من المخالفات في المادة (60) من قانون البناء، نظرا لخطورتها، ومنها المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص، أوجب فيها على المحافظ دون غيره أن يصدر قرارا بإزالتها، دون أن يسبق ذلك صدور قرار بإيقافها، وأوجب تنفيذها بالطريق الإداري على نفقة المالك، وهو ما يعني أن هذه القرارات لا يجوز للمحافظ أن يفوض أي من مرؤوسيه في إصدارها.

وجاء ذلك في حيثيات حكم مجازاة رئيس حي دار السلام سابقًا، ومهندس تنظيم بالحي سابقًا، بغرامة تعادل أجرهما الوظيفي، وخصمت أجر 30 يوما من راتب مهندس بالحي، ومدير بدرجة ثانية بذات الحي، لإصدارهم قرار إزالة عقار غير مرخص حال كون المُحال الأول غير مختص بذلك وبالمخالفة للقانون.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول إصدار قرار ازالة لعقار غير مرخص حال كونه غير مختص بذلك، ووقعا المُحال الثانى والثالث علي قرار الإزالة، وقعد الرابع عن اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بشان العقار المخالف، مما يعد مخالفة تأديبية.