المحامين: حملة الدبلومات الفنية من خريجي التعليم المفتوح غير مسموح بقيدهم في النقابة

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن البيان الصادر اليوم بخصوص التعليم المفتوح ووفقا للفقرة الثالثة من مادة (13) المضافة بالقانون 147 لسنة 2019 الصادر سلفا، فان حملة الدبلومات الفنية لا يدخلون في عداد المسموح لهم بالالتحاق بالنقابة.

وأكد علي أن ذلك سيضم القاصرين على حمل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر وإجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق. 

وكان أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن الأوراق المطلوبة لقيد خريجي التعليم المفتوح، والتي جاءت كما يلي:

- طلب الالتحاق.
- شهادة ميلاد كمبيوتر.
- أصل شهادة الثانوية العامة سابقة على بداية الالتحاق بالتعليم المفتوح.
- صحيفة الحالة الجنائية صالحة في مدتها المقررة.
- شهادة حسن سير وسلوك مرفقة في طلب الالتحاق.
- شهادة الحصول على إجازة الحقوق.
- الحكم القضائي الحاصل عليه أو إقرار بأنه لم يحصل على حكم.
- شهادة المعاملة العسكرية.
- صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.
- نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.
- دفع الرسوم المحددة بالنقابة.
- برينت تأمينات.
مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا
وكان أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، 3 قرارات متعلقة بقيد المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (٢٤) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.

واشترط "عطية" لذلك تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وإمهال عام للمستفيدين بالقرار لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة (31) من قانون المحاماة، على أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.

كما يطبق القرار على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، كما أن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.

وجاءت نصوص القرارات كالأتي:- 

- نص القرار الأول الصادر بتاريخ 6 إبريل 2020
بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (24) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.

ويتم قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.

- نص القرار الثاني الصادر بتاريخ 7 إبريل 2020 بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بأمس في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.

وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية.

ويشترط للاستفادة بقرارنا الصادر بأمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.

ويمهل المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.

- نص القرار الثالث الصادر بتاريخ 8 إبريل 2020
إلحاقا لقرارنا الصادر بتاريخ 642020 بخصوص تطبيق المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، استمرار القيد بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة المذكورة، يراعى أن مدة تنفيذ هذا القرار مقصورة على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه وأن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.