تأجيل دعوى حل و إلغاء المجلس القومي للطفولة والأمومة لـ13 يونيو

حوادث

المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للطفولة والأمومة


قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، إداريا لجلسة 13 يونيو المقبل. 

وأقام علاء مصطفى، المحامي بالنقض ومجلس الدولة، دعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته. 

وقال "مصطفى" في دعواه: إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء. 


وطالب في دعواه التي حملت صفة "مستعجل"، بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات.

كما طالب بوقف أي قرارات وزارية أو أي إجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة، وتخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه. 

وتابع أنه لا بد من وقف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو أي شئ، لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس. 

واستند المحامي، في دعواه بإلغاء المجلس القومي، إلى قرار رئيس الجمهوية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل برقم 273 لسنة 1989 وذلك لمخالفته الآتي:- للمواد (2 - 3 - 7 - 8 -9 - 11 - 12 - 40 - 64 – 108 – 147 – 164 منه) من دستور 1971 الذي أنشئ وصدر في ظله، وللمواد (1 – 4 – 8 – 9 - 10 – 11 – 53 - 80 – 92 – 94 – 97 – 101 – 214) من دستور 2014 والذي ما زال مستمرًا حتى تاريخه.

وأورد أن المواد (53 – 80 – 214) لدستور 2014، مخالفون لبعضهم البعض، مما يلزم التصدي للنص الأخير بإلغائه قانون للطفل بمصر رقم 126 لسنة 2008، ويخالف الاتفاقية الدولية لحقوق وحماية الطفل المعتمدة بمصر برقم 260 لسنة 1990 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمخالفته أيضًا الإعلان العالمي لحقوق الأنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة وحماية مستقلة.‎